الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةأخبار وزارة العدل الحبس والغرامة للموظف الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية للكسب غير المشروع

الحبس والغرامة للموظف الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية للكسب غير المشروع

كتبه مي أحمد
8 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
وزارة.العدل

يواصل جهاز الكسب غير المشروع فى وزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2022، وذلك للفئات الثلاثة ممن تنطبق عليهم شروط التقديم خلال هذا العام وهم من مر على تعينهم شهرين أو من مر على خرجوا من الخدمة شهرين أو مرور خمس سنوات على التعيين.

ونظم القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، العقوبات التى يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية، سواء عند بداية الخدمة فى مجال العمل العام، أو عند نهايتها، أو الإقرارات الدورية كل خمس سنوات فى كل عام من شهر يناير.ونصت المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع، على أن كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المُقرّرة، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار