الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية..السبت
الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية..السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة،
من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة،
من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:
فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لاغراض السكني،
اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني،
وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري على هذه الأماكن أحكام المادة 13 عدا الفقرة الأخيرة منها المادة (14) والفقرة الأولي من المادة (15)،
والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،
ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:
تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء،
وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا عن إعداد المبني للاستغلال،
تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء،
وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الأرض والمباني،
بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبنى،
وتوزيعها على وحداته، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوى البناء.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع