الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية الحكم فى دعوى عدم دستورية فصل الموظف المنقطع عن العمل ولو عوقب تأديبيا 1يناير

الحكم فى دعوى عدم دستورية فصل الموظف المنقطع عن العمل ولو عوقب تأديبيا 1يناير

كتبه مي أحمد
13 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
المحكمة الدستورية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة “176” من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فيما تتعلق بإنهاء خدمة الموظف المنقطع عن عمله لمدة 30 يوما منفصلة حتى لو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصلة، لجلسة 1 يناير للنطق بالحكم.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 58 لسنة 42 دستورية جديدة للمطالبة للفصل فى مدى دستورية عبارة “ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل” الواردة بالمادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

 

وتنص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، “إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيا، عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار