الهيئات القضائية

“الدستورية”: السجن المؤبد لمن يحوز بندقية آلية لا يتعارض مع أحكام أخرى للمحكمة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكما بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “منازعة تنفيذ”، مقامة من محكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، بزعم أن الحكم يُشكل عقبة فى تنفيذ حكم آخر للمحكمة الدستورية العليا.

صدر الحكم برئاسة السيد المستشار، سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، أحكامًا فى الدعاوى الآتية:

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى بأن الحكم تأسس على أن حكم محكمة الجنايات، المؤيد من محكمة النقض، بمعاقبة المدعى بالسجن المؤبد، لارتكابه جناية قتل عمد، وحيازته وإحرازه بندقية آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها، وذخائر مما تستعمل على هذا السلاح، استند لعقوبة نص الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، قبل استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، لكون الجريمة وقعت قبل العمل بأحكام ذلك المرسوم بقانون، الذى شدد عقوبة جناية إحراز ذلك السلاح، ومنع المحكمة الجنائية من النزول بعقوبة تلك الجريمة درجة أو درجتين وفقـــًا لنص المادة (17) من قانون العقوبات.

وقال”غنيم”، في حيثيات حكمه،الحكم فى الدعوى الدستورية ، انصرف لنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر، فى مجال إعمال حكمها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من تلك المادة، بعد استبدالها بالمرسوم بقانون المشار إليه.

 

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى