الدستورية العليا: الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب لا يخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها أمس برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة عددا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية ومنازعات التنفيذ، تضمنت بعض المبادئ الدستورية.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنــا على دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، والتى ألزمت المنتج الصناعى الذى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع المنتجة محليا المبلغ الذى حدده المشرع، بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب. وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن المحكمة أسست قضاءها على عدم إخلال ذلك النص بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة، بين المنتج الذي بلغ حد التسجيل، ونظيره ممن لم يبلغه، لانفراد الأول بالاستفادة مما يتيحه هذا التسجيل من مزية خصم ما سبق سداده من ضريبة على المردودات من مبيعاته، أو على شراء السلع التى تدخل فى تكوين منتجاته. فضلا عن أن من لم يبلغ حد التسجيل لا تتوافر لديه – غالبا – إمكانات الوفاء بما يوجبه القانون المشار إليه، من إمساك دفاتر منتظمة، وإخطار مصلحة الضرائب دوريـا بمبيعاته، وتوريد الضريبة المحصلة، وإلا تعرض للمساءلة القانونية. ومن جانب آخر، فإن أحكام القانون المشار إليه أجازت إلغاء التسجيل، فى حالة فقدان أحد شروطه، أو تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل، أو تصفية النشاط، أو التوقف كلية عن مزاولته، الأمر الذى يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة المسجل، وتنمية موارد الدولة.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام