قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (26) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964، مؤكدة أن اشتراط قيد عقود بيع العقارات بالسجل العيني لنفاذ نقل الملكية يتوافق مع أحكام الدستور.
الدستورية العليا تحسم جدل انتقال ملكية العقارات
المحكمة الدستورية العليا تقضي بدستورية قيد عقود بيع العقارات بالسجل العيني كشرط لنقل الملكية
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن النصين المطعون فيهما رتّبا على عدم قيد عقود بيع العقارات، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لها، عدم نشوء أو انتقال أو تغيير أو زوال حق الملكية، سواء بين أطراف التعاقد أو في مواجهة الغير.
وأشارت إلى أن العقود غير المقيدة لا تُنشئ سوى التزامات شخصية بين ذوي الشأن دون أثر عيني.
وأكدت المحكمة أن المشرّع قصد من ذلك حماية حق الملكية باعتبار القيد جوهر نظام السجل العيني، إذ لا يمكن تصور قيام النظام بدونه، لما يتيحه من علانية وضمان لحقوق الملكية العينية التي تسري في مواجهة الجميع.
وأضافت أن القيد في السجل العيني يُمكّن من إحاطة المتعاملين علمًا بالحقوق القائمة على العقار، من خلال توثيق الأعمال القانونية التي تعد مصدرًا لها، بما يكفل إثبات حقيقتها وبياناتها الجوهرية ويمنع خفاءها، مشددة على أن ذلك لا ينال من الطبيعة الرضائية لعقود البيع، وإنما يأتي في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع لتنظيم الملكية وضمان استقرار المعاملات.
وانتهت المحكمة إلى أن النصوص المطعون عليها لا تتعارض مع أي حكم من أحكام الدستور، مؤكدة أن ما قررته يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تتمثل في حماية الثروة العقارية وتثبيت الحقوق العينية، بما يضمن استقرار المعاملات في المجتمع.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم