الهيئات القضائية

الدستورية العليا: نظام التأمين الإجباري لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية| صور

ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، حكم المحكمة الدستورية رقم 56 لسنة 35، والمتعلق برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (8-9) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية بالقانون الصادرة بالقانون رقم 72 لسنة 2007، وأنها لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

قال المستشار محمود غنيم، رئيس المكتب الفتي للمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة قضت برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية المادتين (8، 9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

وألزمت المادة 8 شركات التأمين بأداء مبلغ 40 ألف جنيه للمضــــرور مــــن الحادث أو ورثته في حالتي الوفاة أو العجز الكلى، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء.

وأجازت المادة 9 الرجوع على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض الجابر للضرر فيما جاوز مبلغ التأمين.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن نظام التأمين الإجباري لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه قد أضحى ضرورة مجتمعية يوجبها مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي فيمواجهة كثرة حوادث مركبات النقل السريع.

كما أن النصين المطعون فيهما أقاما توازنًــا في العلاقة التأمينية بين مالك المركبة والشركة المؤمنة تحقيقًا لمبدأي العدالة والمساواة.

           

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى