أحوال محاكم مصر

الدستورية تحجز دعوى بطلان قانون العمل بشأن عقوبة صاحب العمل لـ9 مارس

الدستورية تحجز دعوى بطلان قانون العمل بشأن عقوبة صاحب العمل لـ9 مارس

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم.

 

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون.

وتنص المادة 68 على أنه:

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون. ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

كما تنص المادة 247 على أنه:

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد (33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 52، 54، 58، 59، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى