الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية الدستورية ترفض بطلان المادة 531 من قانون التجارة

الدستورية ترفض بطلان المادة 531 من قانون التجارة

كتبه مي أحمد
13 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند (1) من المادة (531) من قانون التجارة، التى تنص على تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ لم يرد فى شأنه نص قطعى الثبوت والدلالة، وجاء واقعًــا فى دائرة الاجتهاد، التى يجوز فيها لولى الأمر أن يأخذ بأى من الآراء الفقهية التى يراها محققة لمصالح الناس، وبما يكفل صون المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.

وأضافت المحكمة أن ذلك النص قد جاء تنظيمًــا لحق التقاضى من خلال تحديد ميعاد مناسب لتقادم تلك الدعوى، حثًــا لحامل الشيك على المبادرة بالمطالبة بحقوقه، مراعيًا الطبيعة الخاصة للشيك وكونه أداة وفاء، وحرصًا من المشرع على استقرار المعاملات التجارية، دون تقييد أو مصادرة لحق التقاضى أو إخلال بمبدأ المساواة، وذلك فى إطار سلطته التقديرية فى تنظيم الحقوق.

وأرست المحكمة الدستورية العليا، بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، مبدأً جديدا، تمثل فى أن تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء، لا يخالف أحكام الدستور.

 

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار