«الدستورية» تصدر حكمها بشأن النزاع على رئاسة حزب الأحرار الاشتراكيين
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ، تضمنت مبدأين دستوريين جديدين.
الأول: اختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل فى النزاع على رئاسة الأحزاب السياسية، لا يتناقض مع اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون على قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية المنظمة في القانون رقم 40 لسنة 1977.
وتأسيسًا على ما تقدم، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة بشأن فض تناقض الحكمين النهائيين الصادر أولهما من محكمة استئناف القاهرة، والآخر من المحكمة الإدارية العليا، حول النزاع على رئاسة حزب الأحرار الاشتراكيين.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الحكمين المدعى تناقضهما لم يتعامدا على محل واحد، إذ قضى أولهما في نزاع على رئاسة الحزب، وهي منازعة تتعلق بروابط القانون الخاص، بينما قضى الحكم الأخر في منازعة إدارية تتعلق بإلغاء القرار السلبي للجنة شئون الأحزاب السياسية بالامتناع عن التأشير في سجلات الحزب لديها بقرارات المجلس الدائم للحزب وبصحة انعقاد مؤتمره العام، وذلك توثيقًا لقرارات الهياكل التنظيمية للحزب التي كان يتعين على اللجنة تسجيلها إعمالًا لنص المادة ( 16 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
الثاني: الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في دعاوى التنازع، ومنازعات التنفيذ، تثبت للتقريرات الدستورية، التى تعكس فهم المحكمة الدستورية العليا، لنصوص الدستور، المطبقة بذاتها، في هذه الدعاوى، وتلحق قوة الأمر المقضى بمنطوق الأحكام الصادرة فيها، وتكون ملزمة لأطرافها، والمخاطبين بتنفيذها، ولا تتعدى إلى غيرهم.
وتأسيسًا على ما تقدم، قضت المحكمة بعدم قبول دعوى منازعة التنفيذ، التي أقامها وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، طالبًا الحكم بوقف التنفيذ، وعدم الاعتداد بحكم جهة القضاء العادى، الصادر بإلزامه بصفته بأن يرد للشركة المدعى عليها ما سبق لها أن سددته من مبالغ لمصلحة الجمارك، كرسوم خدمات عن الرسائل التي استوردتها، بعد أن قُضى بعدم دستورية نص المادة ( 111 ) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، سند سداد تلك المبالغ، وذلك لكون الأحكام الصادرة في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ التي احتج بها المدعى، تستقل الخصومة فيها، بموضوعها وأطرافها، عن موضوع وأطراف الحكم الصادر بإلزام المدعى برد تلك المبالغ، وتنتفى صلته بها، ومن ثم لا يُعد ذلك الحكم عقبة في تنفيذ تلك الأحكام، مما يلزم الحكم بعدم قبول الدعوى.
ومن المقرر نشر الأحكام التى تضمنت هذين المبدأين على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
صرح بذلك، المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم