الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةأحوال محاكم مصرالدستورية تقضى بعدم دستورية سقوط الحق فى استرداد رسم نقابة المهندسين بمضى سنة

الدستورية تقضى بعدم دستورية سقوط الحق فى استرداد رسم نقابة المهندسين بمضى سنة

كتبه مي أحمد
292 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
ننشر أحكام المحكمة الدستورية العليا ليوم 4 أكتوبر 2025
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/k53c

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة 48 من قانون نقابة المهندسين،

من أنه “ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه”.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 60 لسنة 41 ، بعدم دستورية المادة (48) من القانون،

رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

وتنص المادة48- على أن يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات،

من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة،

بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق،

بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/k53c

قد تعجبك أيضاً