الهيئات القضائية

الدستورية تنظر دعوى بطلان مادة في قانون إجراءات التقاضي للأحوال الشخصية

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة الثانية من المادة الثالثة، والفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية بجلسة 14 يناير.

تنص مادة 17 :
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت من الزوجة تقل عن ست عشرة ميلادية , او كان سن الزواج يقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .
ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة علي او اغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية , زمع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب او الاحوال ىدون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة .
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطئفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزة .

 

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى