الدستورية: رقابتنا لا تمتد للسياسة التشريعية أو إلزام المشرع بإصدار تشريع معين
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار بولس فهمى، رئيس المحكمة، عددا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية، والتى تضمنت مجموعة من المبادئ الدستورية، جاء فى مقدمتها أن قرار مجلس النواب بعدم إقرار القرار بقانون الصادر فى حالة الضرورة، لا يعد تشريعًا، وأن الرقابة القضائية على السياسة التشريعية أو ملاءمات التشريع تعد ممتنعة.
وأوضح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفنى، أن المحكمة أفادت أن الرقابة الدستورية لا تمتد إلى الخوض فى السياسة التشريعية أو إلى حد إلزام المشرع بإصدار تشريع معين أو تعديل تشريعات قائمة، وتبعًــا لذلك قضت بعدم قبول دعويين بشأن الفصل فى دستورية كل من قانونى الخدمة المدنية، الصادر أولهما بقرار رئيس الجهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، وثانيهما بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمناه من ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمعينين فى ظل العمل بأحكامهما إلى مدة خدمتهم الحالية.
وأشار إلى أن المحكمة أسست قضاءها على أن المادة (156) من الدستور خولت مجلس النواب سلطة تقديرية حيال القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية إذا كان مجلس النواب غير قائم، ومنحته بدائل عـــــدة، من بينها عـــــدم إقرارهـــــا واعتماد نفاذها خلال الفترة السابقـــــة، كون ذلك يمثل جوهر الولاية التشريعية التى اؤتمن عليها المجلس بمقتضى نصوص الدستور، بمراعاة أن ذلك لا يحول دون مباشرة المحكمة الدستورية العليا رقابتها على ما تضمنه القرار بقانون من أحكام إجرائية وموضوعية، فضلاً عن رقابتها على صحة إجراءات صدوره وعرضه وفقًــا للدستور.
أما بشأن دستورية مطالبة المتسبب فى حوادث مركبات النقل السريع، والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض فيما جاوز مبلغ التأمين الإجبارى، فقد قضت المحكمة برفض الدعوى المقامـــــــــة طعنًــا على دستورية المادتين (8، 9) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، حيث شيدت المحكمة قضاءها على أن نظام التأمين الإجبارى لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه قد أضحى ضرورة مجتمعية يوجبها مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعى لمواجهة كثرة حوادث مركبات النقل السريع، كما أن النصين المطعون فيهما أقاما توازنًــا فى العلاقة التأمينية بين مالك المركبة والشركة المؤمنة تحقيقًا لمبدأى العدالة والمساواة.
وفى شأن عدم دستورية احتفاظ الموظف بالمكافأة الشاملة التى كان يتقاضاها قبل تعيينه على وظيفة دائمة، إذا كانت تزيد على بداية مربوط الدرجة المعين عليها، فقد قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فيما نصت عليه من احتفاظ العاملين بالهيئة بالمكافآت الشاملة، فى حالة تعيينهم على وظائف دائمة إذا كانت تزيد على بداية الربط المقرر للدرجة المعين عليها، وذلك على سند من إخلال ذلك النص بالحق فى العمل والأجر العادل ومبدأ المساواة.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام