الدكتور تامر بكر يتناول «إجراءات الشهر العقاري والتوثيق» في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام، لنقابات شمال وجنوب القاهرة وحلوان والقاهرة الجديدة، من الساعة 1 إلى 3 عصرًا، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وإشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام، والأستاذ إسماعيل طه مقرري معهد المحاماة.
ألقى المحاضرة الدكتور تامر بكر رئيس مأمورية شهر عقاري سابقًا ودكتوراه في القانون، والمحامي بالنقض، متناولا إجراءات الشهر العقاري وأقسامه وأنواع التوكيلات.
وأوضح المحاضر أن قانون الشهر العقاري مر بالعديد من التعديلات أولها قانون رقم 114 لسنة 1946 والذي بموجبه أنشأ الشهر العقاري والتوثيق، وألغي أقلام التسجيل بالمحاكم المختلطة والشرعية والوطنية، ثم تلاه القانون رقم 68 لسنة 47 بشأن التوثيق والقوانين والمعدلة له، والقانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، و قانون 23 لسنة 96 بشأن تملك غير المصريين، وقانون 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونوه المحاضر لشباب المحامين إلى ضرورة الحصول على كتاب تعليمات الشهر العقاري 2001 وأن يتابع المنشورات الصادرة من المصلحة بعد ذلك التاريخ لمواكبة المتغير منها، مشيراً إلى أن التعامل مع مصلحة الشهر العقاري لا غنى عنه لأي محامي، ويتطلب الإلمام بالعديد من القوانين وما تلته من نصوص متعلقة به.
كما تطلع المحاضر في حديثه عن اختصاصات الشهر العقاري، موضحا أنه له اختصاص عام ومكاني الذي له قيدين أولهم الانتقال وإثبات تاريخ المحررات العرفية على عقود الإيجار في دائرة المكتب أما عدا ذلك فيجوز، والاختصاص النوعي مثل توثيق البنوك والاستثمار، ومكتب التمويل العقاري، وتوثيق المركبات، ومكتب الأحوال الشخصية المتعلق بتوثيق عقود الزواج التي يكون أحد أطرافه أجنبي.
وتابع لمصلحة الشهر العقاري أقسام منها مكتب توثيق يدوي أو نموذجي أو متنقل مثل سياره متنقلة أو داخل مكتب البريد ويكون لها نفس الغرض، والثاني مأمورية الشهر العقاري الخاصة بشهر المحررات وتسجيلها كعقود البيع والهبة وغيرها، ومكاتب السجل العيني أو الشهر العيني.
وأوضح أن إدارات المصلحة، منها الإدارة العامة للتوثيق وتقوم بحل الإشكاليات العامة في مكاتب التوثيق، والإدارة العامة البحوث القانونية وهي المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق وابداء الفتاوي، والإدارة العامة للسجل العيني، والإدارة العامة للتفتيش الفني.
وأشار إلى ان هناك أنواع للتوكيلات.
1-توكيل رسمي عام فى القضايا.. وهو التوكيل الذي يتم عملة للمحامي.
وغالبا ما يسمح هذا التوكيل العام فى القضايا للوكيل(المحامى فى هذة الحالة)، برفع كافة القضايا بالنيابة عن الموكل والدفاع عنه فى القضايا التى ترفع ضده، والكثير من الأعمال المتعلقة بالقضايا كالإقرار بالتصالح أو استلام الأوراق من المحضرين، وكل ما يخص القضايا المرفوعة من الموكل أو عليه.
ولا يقتصر ذلك على السيارات بالطبع وإنما يجوز فى أى شيء، فقد يرد التوكيل بالبيع أو الإدارة على منزل أو شركة أو أى شيء أخر.
2-التوكيل الرسمي الخاص فى القضايا.. ويتم عملة أيضا للمحامي.
ويقتصر هذا التوكيل على السماح للمحامى الحضور والدفاع والمرافعة، أو التصالح فى قضية معينة وليس كل ما يخص الموكل من قضايا؟
3-التوكيل الخاص (توكيل بيع سيارة)، (توكيل إدارة سيارة)، (توكيل بيع شىء معين أو إدارته).
وفى هذا النوع من التوكيلات لا يمكن للوكيل التصرف إلا حسب ما هو وارد بالتوكيل، فقد يقتصر التوكيل على إدارة سيارة معينة أو كافة سيارات الموكل وكذلك الحال بالنسبة للبيع.
4-التوكيل الرسمى العام.
يسمح هذا التوكيل للوكيل بأن يقوم بكافة التصرفات، من بيع وشراء وإدارة على كافة ممتلكات موكله.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين