الشروط الواجب توافرها للتعيين في النيابة العامة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
حدد القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته، الشروط الواجبة فيمن يعين مساعدًا أو معاونًا بالنيابة العامة، وكذلك وكلاء النائب العام.
ونصت مادة رقم ١١٦ على:
يُشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً للشروط المبينة في المادة (٣٨) على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة.
ويُشترط فيمن يعين معاوناً بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط على ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة.
ولا يجوز أن يعين أحد مباشرةً من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني إن كان من النظراء.
فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل.
بينما نصت المادة رقم ١١٧ على:
يكون التعيين في وظيفة النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرةً أو من بين رجال القضاء على أنه يجوز أن يعين مباشرةً في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بهيئة قضايا الدولة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة، والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل.
ويجوز أن يعين مباشرةً وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء نيابة من الفئتين (ب، أ) من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين ٣١، ٤١ حسب الأحوال.
واشترطت المادة 38 المنصوص عليها في المادة 116 الآتي:
يشترط فيمن يولى القضاء:
(١) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.
(٢) ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن إحدى وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.
(٣) أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
(٤) ألا يكون قد حُكِمَ عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رُدَ إليه اعتباره.
(٥) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين