المجالس النيابية

«الشيوخ» يناقش مشروع قانون ‏إنشاء صندوق الوقف الخيري

‏يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع القادم ولجانه النوعية المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والمالية والاقتصادية والدستورية والتشريعية عن مشروع قانون ‏إنشاء صندوق الوقف الخيري

‏ مشروع القانون المقدم من الحكومة متوافق مع أحكام الدستور ويلبي حاجة ملحة للتشجيع على الوقف الخيري والتبرعات لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها وإلى أهميته في بناء الإنسان وعمارة الأكوان.

‏متضمنا الملامح الأساسية لمشروع قانون إنشاء صندوق للوقف الخيري وإعطاءه الشخصية الاعتبارية ‏ويتبع الصندوق رئيس الوزراء ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الوزراء وبرئاسته وعضوية وزير الأوقاف وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهم رئيس الصندوق، وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية ورفعوا رئيس هيئة الرقابة المالية.

‏وحدد القانون سلطات التصرف في أموال الصندوق وأوجه الصرف وفقا للهدف من إنشائه

وأعفى القانون أموال الصندوق وعوائده من جميع الضرائب والرسوم كما أعفاه من ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة ومن الخضوع لأي من الرسوم أو ضرائب الحالية أو المستقبلية وأعطى مزايا للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي.

تتكون موارد الصندوق من:

1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.

2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية.

3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

4- عائد استثمار أموال الصندوق.

5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

المبررات: أضيفت جملة “القائمة في نهاية السنة المالية”؛ لضمان انتظام تدفق الموارد سنويًا للصندوق، وتجنب ترحيل الفوائض من عام إلى آخر.

مادة 9:

يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

المبررات: تم إضافة “الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري” بناء على اقتراح ممثلي الحكومة؛ ولضبط النص والصياغة.

مادة: 10

1- تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.

2- تخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.

مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى