الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية الطريقة القانونية للطعن على قرار التخطي في التعيين بالهيئات القضائية

الطريقة القانونية للطعن على قرار التخطي في التعيين بالهيئات القضائية

كتبه مي أحمد
24 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط

قد لا يحالف الحظ الكثيرين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون في نيل منصب قضائي بتقديمهم في الهيئات القضائية سواء كانت (نيابة عامة – مجلس الدولة – هيئة قضايا الدولة – النيابة الإدارية) وتواصلت «الوطن» مع عمرو عبد السلام، المحامي، لبيان الطريقة القانونية للطعن على قرارات التخطي في التعيين.

الطعن يكون أمام «النقض» و«مجلس الدولة» و«الإدارية العليا»
قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إنه يجب أن نفرق أولاً بين الطعن على قرار التخطي في التعيين في النيابة العامة وباقي الهيئات، ففي النيابة العامة يتم الطعن أمام محكمة النقض، أما باقي الهيئات فيتم الطعن أمام محكمة مجلس الدولة، مع الإشارة إلى أن الطعن على التخطي في النيابة الإدارية يتم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

الطعن أمام مجلس الدولة
وأضاف عبد السلام، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري من محامٍ مقبول للمرافعة أمامها لا تقل درجة قيده عن استئناف ويتم تداول الطعن أمام محكمة القضاء الإداري إلى أن يتم الحكم فيه وهنا نكون أمام فرضين أولهما في حالة قبول الطعن فيتم تنفيذ الحكم ودخول الطالب الهيئة الطاعن عليها.

رفض الطعن
واستكمل أنه في حالة رفض الطعن لا يكون أمام المدعي إلا التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والذي يكون الحكم الصادر منها لا يقبل الطعن عليه بكافة طرق الطعن.

 

مصدر الخبر | موقع الوطن

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار