تثير مسألة الطعن على صحة عضوية أعضاء البرلمان جدلا، لما تضمنته القوانين من منح الاختصاص لكل من محكمة النقض والإدارية العليا للفصل في الطعون الانتخابية، وهو الأمر الذى نناقشه لتوضيح معيار التفرقة بين اختصاص محكمتي النقض والإدارية العليا في المنازعات الانتخابية.
الطعون الانتخابية بين اختصاص «النقض» و«الإدارية العليا»
المستشار الدكتور إسلام إحسان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أن معيار التمييز والتفرقة بين اختصاص المحكمتين بنظر المنازعات الانتخابية، يرتبط بتحديد تاريخ اكتساب العضوية، فهل هو تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس، أم من تاريخ حلف اليمين، أم من تاريخ إعلان فوز العضو؟
ووفقا للمادة 107 من الدستور، تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، كما تنص المادة 210 من الدستور على أنه تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالانتخابات النيابية ونتائجها.
ونصت المادة 55 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاقتراع والفرز يكون أمام المحكمة الإدارية العليا، كما نصت المادة 29 من قانون مجلس النواب، على أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية.
ووفقًا لتلك النصوص، فإن الاختصاص بنظر المنازعات الانتخابية يقوم على قاعدة دستورية مُحكمة، وهى أن كل نزاع يقع قبل اكتمال العضوية فهو من اختصاص المحكمة الإدارية العليا، وأن كل طعن يوجه إلى عضوية اكتسبت فعلًا يكون من اختصاص محكمة النقض، وبذلك يكون اكتساب عضوية مجلس النواب هي المعيار الفاصل بين اختصاص المحكمتين.
إلى ذلك، فإن صفة العضوية يكتسبها المرشح منذ إعلان نجاحه في الانتخابات وليس من تاريخ أداء اليمين الدستورية، والتي تعد شرطاً لمزاولة العضوية وفقاً لنص المادة 37 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، أو من تاريخ أول انعقاد للمجلس.
ويشير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى أن المترشح يكتسب العضوية بإعلان قرار فوزه، إذ لا يتأتى الفصل في صحة العضوية والحكم بإبطالها إلا إذا كانت العضوية قد اكتُسبت، وهى دون مراء لا تُكتسب إلا بالقرار الصادر بإعلان النتيجة بالفوز، ويكون القصد من الطعن على قرار الفوز هو إبطال العضوية.
ووفقا لذلك، لا ينسحب اختصاص محكمة النقض على الطعون على الإجراءات والقرارات السابقة على إعلان الفوز واكتساب العضوية، إذ تختص بذلك المحكمة الإدارية العليا، مثل الطعن على إجراءات الحصر والفرز، والطعن على القرارات التى لا تنشئ العضوية مثل إعادة الانتخابات أو استبعاد مترشح أو قبول أوراق غيره.
مصدر الخبر | موقع الاهرام