أحوال محاكم مصر

“الطلبات العارضة”.. كلمة السر لمنع إرهاق القضاة والخصوم فى الدعاوى

"الطلبات العارضة".. كلمة السر لمنع إرهاق القضاة والخصوم فى الدعاوى

الدعوى القضائية فى حقيقتها تلعب دورًا فعلاً فى حماية حقوق المتقاضين، فإن ذلك رهين بوجود قواعد إجرائية توحد العمل داخل المحاكم وتسهر على الضبط والنظام وتحرك القوانين الموضوعية لتضعها بين يدى العدالة، وهكذا أصبحت الدعوى تعتبر وسيلة قانونية فعالة لحماية الحقوق عن طريق المطالبة القضائية، وانطلاقًا من هذه المطالبة القضائية يحدد نطاق النزاع الذى يجب أن يبقى ثابتًا – مبدأ ثبات النزاع – فلا يمكن تغير نطاقه بمجرد رفعه إلى القضاء بل لابد من الحفاظ على الإطار الذى قدم به دون إضافة أو نقصان، وهذا ما يفرض عدم السماح بتقديم طلبات جديدة سواء من جانب الأطراف أو القاضى.

ظهور نظرية “الطلبات العارضة”

ولكن مع التطور الذى عرفته القواعد الإجرائية خاصة فى الآونة الأخيرة ظهرت إلى الوجود نظرية “الطلبات العارضة”، وتكمن أسباب ظهور هذه النظرية إلى العوامل التى أدت إلى تراجع مبدأ النزاع، وأصبح عرض الدعوى أمام القضاء يستوجب إدخال مجموعة من الفاعلين ذوى النزاعات المرتبطة بالنزاع الأصلى أو الدعوى الأصلية، كما أن التفكير بدأ يتجه لإيجاد توازن إجرائى داخل إطار الدعوى الأصلية، بمعنى أدق السماح للمدعى بتعديل طلباته وفق ظروفه التى قد تستجد، وفى نفس القوت إعطاء المدعى عليه فرصة تقديم طلبات مضادة حفاظًا على حقوقه حتى يكون الحكم الصادر فى النزاع برمته عنونًا للحقيقة القضائية.

ما الطريق الذى حدده المشرع لتقديم الطلبات العارضة؟

فى التقرير التالي، يلقى “برلمانى” الضوء على إشكالية “الطلبات العارضة” من حيث التعريف، وما هو الطريق الذى حدده المشرع لتقديم الطلبات العارضة؟ فى الوقت الذى تظهر فيه أهمية “الطلبات العارضة” فى كونها تؤثر مباشرة على الدعوى الأصلية وتحقق معالجة إجرائية لها، حيث إن المدعى يمكن أن يقع فى خطأ ويتداركه بإصلاحه، كما قد تتبين له ظروف لم تكن معروفة لديه من قبل فيحاول إضافتها دون رفع دعوى أخرى مستقلة تؤدى إلى إرهاق القضاء والأطراف من ناحية، ومن ناحية أخرى تخول للمدعى عليه فرصة تقديم طلبات مقابلة بدلاَ من الاقتصار على الدفوع سواء أكانت شكلية أو موضوعية أو بعدم القبول – بحسب الخبير القانونى والمحامى معتز المهدى.

تعريف الطلبات العارضة

فى البداية – فقد تطرق قانون المرافعات المصرى لوضع الأسس والطريق الذى يتم به تقديم الطلبات العارضة وجاء هذا بالفصل الثالث من قانون المرافعات، والطلب العارض هو الطلب الذى يقدم من المدعى أو المدعى عليه أو المتدخل أو الخصم المدخل أثناء سير الدعوى، وذلك لتعديل أو تغيير فى الطلب الأصلى، وهو ما حدده قانون المرافعات فى مادته 124 التى تنص على “للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة:

1- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلى او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

2- ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالات لا يقبل التجزئة.

3- ما يتضمن اضافة أو تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله.

4- طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتي.

5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي.

رأى محكمة النقض في الطلبات العارضة

وهو ما جاء بأحكام محكمة النقض بالطعن المُقيد برقم الطعن رقم 13544 لسنة 81 قضائية، حيث نصت على: مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب العارض الذى يتصل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما إذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه معاً، فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات، مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى.

أنواع الطلبات العارضة

أما عن أنواع الطلبات العارضة التى يمكن تقديمها فقد نظمت وحددت المادة 125 من قانون المرافعات هذا الأمر، حيث نصت على: “للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:

1- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.

2- أى طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

3- أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.

4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.

رأى محكمة النقض فى الطلبات العارضة

ووفقا لـ”المهدى” – هذا فقد حددت المادة 125 أنواع الطلبات العارضة التى يمكن تقديمها أثناء سير الدعوى، وهو ما جاء مؤيدا فى أحكام محكمة النقض: “المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الموضوعى هو الذى يقتصر فيه المدعى عليه على إنكار حق المدعى، أما الطلب العارض فهو الطلب الذى يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، وأنه إعمالا لحكم المادة 235 من قانون المرافعات لا يجوز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى، مالم يكن داخل حدود الاستئناف الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة”، وذلك طبقا للطعن رقم 271 لسنة 58 قضائية.

كيفية تقديم الطلبات العارضة؟

ولقد حدد قانون المرافعات الطريق الذى يجب أن يسلكه أحد الخصوم لتقديم الطلب العارض ومواعيد تقديمه، حيث جاء فى نص المادة 123: “تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة”.

متى يقدم الطلب العارض ولمن؟

إذا فيجوز أن يقدم الطلب العارض للمحكمة بنفس إجراءات رفع الدعوى ويمكن أيضا أن يقدم الطلب العارض شفاهة فى الجلسة، وفى حضور الخصم وإعلانه فى المواجهة، وهو ما أيدته محكمة النقض فى أحكامها حيث جاء فيها: “إذ كان يُشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يُقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويُثبت فى محضرها، وكان الطاعنان لم يسلكا أىٍ من هذين الطريقين اللذين رسمهما القانون لتقديم الطلب العارض ومن ثم يكون النعى على غير أساس”، وذلك طبقا 6019 لسنة 75 قضائية.

15178964_1259532044104039_8613246195000754901_n
15267950_1259531980770712_3748302263520894052_n
15107279_1259533680770542_1894396763151385648_n
15170783_1259533517437225_5437383599192427841_n
15170812_1259533157437261_3717402239094487143_n
15178053_1259533744103869_5510288766317473298_n
15178987_1259533924103851_8704703035618026524_n
15179154_1259533434103900_6747138811565470170_n
15181629_1259533357437241_8821358026265280462_n
15192538_1259533874103856_5726018803864417106_n

15202645_1259533260770584_5256255442443545836_n

15203387_1259533827437194_3669351129603659041_n
15219377_1259533624103881_8664677167894196134_n
15253476_1259532217437355_7677374050285005786_n
15284983_1259532140770696_1938482482712327579_n

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى