القضاء حول العالم

العدل السعودية: للمتضرر من أي دعوى حق المطالبة بالتعويض

كشفت وزارة العدل عن مشروع تعديل لوائح نظام المرافعات، حيث تسعى لتعديل الفقرة 5 من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية، لتشمل المتضرر من الدعوى، سواء كان هذ الضرر بسبب أضرار التقاضي أو كانت الدعوى صورية أو كيدية

ويهدف المشروع الجديد وفقاً لـ الوطن إلى حفظ الحقوق بتعزيز أحكام التعويض عن أضرار التقاضي، والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، بالإضافة إلى تيسير وصول الجميع إلى حقهم في التقاضي، والحصول على العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحق لصاحبه

تنص الفقرة 5 من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أنه يحق للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض

عدلت العدل الفقرة، ليكون نصها: «للمتضرر من الدعوى المطالبـة بالتعويـض عـما لحقـه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة في أثناء نظر الدعوى أو بدعوى مستقلة»

وشرحت أنه في التعديل المقترح حذف نص «الدعاوى الصورية أو الدعاوی الكيدية»، واستبدلت للمتضرر من الدعوى به، ليشمل المتضرر منها سواء كان هذ الضرر بسبب أضرار التقاضي أو كانت الدعوى صورية أو كيدية

وحذفت جملة «بطلب عارض»، للسماح للأطراف بتقديم طلب التعويض سواء كان بطلب أصلي أو عارض، بالإضافة لحذف جملة «لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض»، ليكون الاختصاص وإسناد الدعوى وفقا للأحكام ذات العلاقة

أشارت إلى حذف الفقرة 4 من المادة الـ73 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، لأنها تقيد المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي برفع دعوى مستقلة، مما يزيد من تدفق القضايا، وأن دعوى التعويض المستقلة لها تكاليف إضافية قد تساوي الدعوى الأصلية

مصدر الخبر | موقع غراس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى