أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ، أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ينص أن: يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المقصود ، هو أن العمل الأهلي: كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويُمارس بغرض تنمية المجتمع.
الفتوى والتشريع: العمل الأهلي لا يهدف للربح ويُمارس بغرض تنمية المجتمع
أما الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون .
وعرف القانون المقصود بمؤسسات المجتمع الأهلي: الأشخاص الاعتبارية التي لا تهدف لتحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أحد المجالات المحددة في نظامها الأساسي ، وتتمثل في الجمعيات، والجمعيات ذات صفة النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والاتحادات، والمنظمات الإقليمية، وغير والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر.
والوزارة المختصة ، هي الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي ، أما الجهة الإدارية الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم