الفتوى والتشريع توضح شروط تعيين العامل المؤقت بوظيفة دائمة
الفتوى والتشريع توضح شروط تعيين العامل المؤقت بوظيفة دائمة
أوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة أن المشرع، بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 2012،
قد نص على أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة، وحظر التعاقد على أجور الموسميين (المؤقتة).
وأضافت الفتوى والتشريع ، حرصا من المشرع على توفيق أوضاع العمالة المؤقتة التي تم التعاقد معها على بند أجور،
قبل العمل بالحظر الوارد بالقانون ، تضمنت الفقرة الأولى من المادة (73) من قانون الخدمة المدنية ،
النص على تعيين العمالة المؤقتة في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة ،
الذين مضى على نقلهم على بند (أجور موسميين ) ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة .
وأكدت بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف ، وتعاقده قبل 30/6/2016، وذلك على جميع العاملين المؤقتين،
والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
وشرط آخر أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها ،
وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة ، وأن يتم موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد،
وباستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة ، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم