الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةأحوال محاكم مصر الفتوى والتشريع: عدم تنفيذ الحكم القضائي جريمة يعاقب عليها القانون

الفتوى والتشريع: عدم تنفيذ الحكم القضائي جريمة يعاقب عليها القانون

كتبه مي أحمد
13 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
مجلس الدولة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أن الدستور ينص في المادة (100) على أن تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الشعب،

وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون.

وأضافت الفتوى ، ويكون الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشارت إلى أن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ينص في المادة (101) على أن:

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي أي نهائية ، تكون حجة (دليل) فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.

واستظهرت الجمعية العمومية – وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة ،

عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولًا على قوة الأمر المقضيّ الثابتة لها قانونًا،

والتي تشمل- على نحو ما تقدم القوة والتنفيذ، لكون قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام،

بما لا يجب معه قانونًا- مع نهائية الحكم- إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به .

 

مصدر الخبر | موع صدى البلد

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار