الصفحة الرئيسية الهيئات القضائية الفتوى والتشريع: ماكينات الصراف الآلي تخضع لضريبة العقارات المبنية

الفتوى والتشريع: ماكينات الصراف الآلي تخضع لضريبة العقارات المبنية

كتبه مي أحمد
11 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة و رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع، إلى خضوع ماكينات الصرّاف الآلى للنقود للضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 وتعديلاته .

وصرح المستشار عمر ضاحى عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوي والتشريع ، أن الفتوى تأسيست، على أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم (196) لسنة 2008، فرض ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع أنحاء البلاد.

وأضاف، أن المشرع اعتبر التركيبات التي تُقام على أسطح أو واجهات العقارات في حكم العقارات المبنية إذا كانت مؤجرة، أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، وجعل وعاء الضريبة عليها هو القيمة الإيجارية السنوية للعقار المبني أرضًا وبناءً، وذلك لكون القيمة الإيجارية التي تتخذ أساسًا لفرض الضريبة تمثل إيراد رأس المال المستغل بأكمله أرضًا وبناءً .

أي أنه متى ثبت أن التركيبة مؤجرة أو مُقامة مقابل نفع أو أجر، فإن وعاء الضريبة التي تُفرض عليها هو قيمتها الإيجارية السنوية التي تقدرها لجان التقدير، وذلك سواء أكان الذي أقام التركيبة هو مالك العقار الذي أقيمت عليه أم مستأجر منه.

ويكون المُلزم بأداء الضريبة هو مالك التركيبة التى اعتبرها المشرع فى حكم العقارات المبنية متى كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.

ولما كانت ماكينات الصراف الآلى للبنوك بوصفها جهاز إلكترونى ملحق به خزينة مُؤمّنة يتم تغذيتها بأوراق النقد بمعرفة البنك التابعة له، ويتم من خلالها إجراء بعض المعاملات البنكية والمالية، وقد درجت البنوك على تركيب هذه الماكينات وتثبيتها على واجهات مبانى البنوك، وكذا واجهات العديد من المبانى الأخرى، لسحب وإيداع النقود وإجراء بعض العمليات المصرفية، وهى بذلك تعد إحدى صور التركيبات التى أوردها المشرع بالبند (ج) من المادة (9) من القانون رقم (196) لسنة 2008 المشار إليه، ومن ثم تعتبر هذه الماكينات في حكم العقارات المبنية الخاضعة للضريبة العقارية متى كانت مؤجرة ، أو كان تركيبها على واجهات العقارات مقابل أجر أو نفع، ويكون مالك التركيبة هو المُلزم بأداء الضريبة.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار