القضاء الإداري: الدواعي الأمنية لا تحرم المواطن من حقوقه الدستورية (تفاصيل)
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد محمد وأحمد رمضان نائبي رئيس مجلس الدولة بثبوت تمتع ٥ أفراد بالجنسية المصرية وألزمت وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المصروفات.
قال المدعى الأول أنه ولد لأب فلسطينى الجنسية وأم مصرية الجنسية ، ورغبة منه وابنائه في الحصول على الجنسية المصرية تقدموا بطلب إلى وزارة الداخلية مرفقا به كافة المستندات المطلوبة لإثبات الجنسية المصرية لهم إلا أنها رفضت منحهم الجنسية المصرية .
قالت المحكمة إن الجنسية رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة، ويترتب عليها أن يصبح الفرد مواطنا من مواطني الدولة، ويتمتع بالحقوق ويتحمل بالالتزامات وفقا لأحكام القانون، وقد ناطت الدساتير المتعاقبة السابقة على الدستور الحالي بالقانون تنظيم الجنسية المصرية، أما الدستور الحالي فقد نظم في المادة (6) الجنسية المصرية الأصلية – ولم يفوض المشرع في تنظيمها- وجعلها حقا دستوريا لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وأسند إلى المشرع تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية
وأضافت المحكمة أن الجنسية المصرية تأكدت المساواة بين الأبوين في ما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة، فبات مصريا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية، وذلك بعد أن كان اكتساب هذه الجنسية مقصورا على من يولد لأب مصري فقط، ومن ثم فإن لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004، أي قبل 15/7/2004، الحق في أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من وزير الداخلية أو بانقضاء سنة من تاريخ إعلانه دون صدور قرار مسبب منه بالرفض، ورتب المشرع على تمتعه بالجنسية المصرية، طبقا لما تقدم، تمتع أولاده القصر بهذه الجنسية، أما أولاده البالغون فمن حقهم إعلان رغبتهم في التمتع بالجنسية المصرية باتباع ذات الإجراءات السابقة.
وذكرت المحكمة أن الأوراق خلت من ثمة أسباب تحول قانونا دون ثبوت تمتع المدعى الاول بالجنسية المصرية تبعا لوالدته مصرية الجنسية، ومن ثم فإنه يكون قد توافر بشأنه مناط ثبوت الجنسية المصرية له وجميع أفرد أسرته من أولاده الاربعة.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا ينال من ذلك ما ذكرته الداخلية من أنه سبق رفض طلب المدعى بثبوت الجنسية المصرية له بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1232 لسنة 2013 للدواعي الأمنية، فالجنسية حق مستمر متجدد يحق طلبه باستمرار طالما حالة الامتناع قائمة وكما إن المشرع لم يمنح للداخلية أي سلطة تقديرية في ثبوت الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية مصرية، فأصبغ عليه مصريته بقوة القانون حال إبداء رغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ومن ثم لا يصلح سندًا للداخلية لحرمان المُدعِي وأبنائه من التمتع بالجنسية المصري.
وانتهت المحكمة إلى أن التمتع بالجنسية المصرية لا يغل يد الداخلية متى تمتع الشخص بالجنسية المصرية أن تتخذ حياله ما تشاء من إجراءات قانونية أو تدابير احترازية إذا ثبت لديها اتيانه أفعال أو ارتكابه أعمال تمس الأمن القومي بحسبانه مواطن مصري عليه من الالتزامات مثل التي يفرضها حق المواطنة على أقرانه وينطبق عليه ما يطبق على غيره من المصريين فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون الجنسية منحًا واستمرارًا واسقاطًا أو سحبًا .
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم