حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ٩ سبتمبر المقبل ، لنظر الدعوى المقامة من احمد العرابي بصفته رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات،
والتي يطالب فيها بعدم دستورية المادة ٢٧ والمادة ٢٤، ومادة الإصدار الثالثة، الوراد في قانون التامين الإجتماعى 148 لسنة 2019، لمخالفتها الدستور واهدرت حقوق المؤمن عليهم.
وذكرت الدعوي المقامة امام القضاء الإداري، جاء بالمادة الثالثة من مواد الإصدار باستمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين للمعاملين بالكادرات الخاصة مع تحمل الخزانة العامة فروق تكلفة تمتعهم بمزايا تعتبر تمييزا مخالفا للدستور.
وأضافت، وجاء بالمادة الرابعة والعشرين تسوية غير عادلة عن المدة التى قضاها المؤمن عليهم في ظل القانون 79 لسنة 1975 قانون التأمين الإجتماعي ،
الذي سدد اكثر من 80 % من المؤمن عليهم اشتراكاتهم في ظله، وتم تخفيض قيمة المعاش مع عمل تسويتين لهم مما قلل المعاش مخالفا الدستور والقانون نفسه الذي سددو اشتراكاتهم فيه .
وتناولت الدعوي، أن هذا القانون جاء بالمادة 27 منه ووضع تمييزا لفئة ليس لها مدد عمل تستحق عنها معاش، فضلا عن انهم حصلوا علي معاشات،
عندما كانوا يعملون في جهات وفقا لقانون التأمين الإجتماعى 79 لسنة 1975 وهم المنصوص عليهم في المادة 27 من قانون 148 لسنة 2019،
وذلك بتسوية معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين،
بواقع جزء من عشرة من اجر التسوية عن كل سن قضيت في المنصب، ويعد تمييزا مجافيا للعدل والدستور ومخالفا لما تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية.
القضاء الإداري الحق في المعاش ينهض التزاما على الجهة التي تنفذه
وأشارت محكمة القضاء الإداري، أن الحق في المعاش ينهض التزاما على الجهة التي تنفذه، ومخالف للمادة 17 من الدستور التى تكفل لكل مواطن الحد الادنى من المعاملة الإنسانية.
فالمادة 24 جعلت تسوية المؤمن عليهم 1الي 90 وواحد الى 45 في حين أصحاب المناصب المذكورين بالمادة 27 جعلت التسوية لهم واحد من 10 بحد ادني 80% من اجر التسوية.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم