الهيئات القضائية

القضاء الإداري ينصف ضابط شرطة بعد إحالته إلى المعاش

 

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة 14 ترقيات بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط شرطة للاحتياط والمعاش وإلغاء كافة الاثار التي ترتبت علي القرار والتي من أخصها عودته إلى عمله بمراعاة الترقيات إلتي يستحقها، بأثر رجعي منذ تاريخ إحالته للاحتياط والمعاش وحتي تاريخ الفصل في الدعوي.

وكان عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض وكيلا عن الضابط المحال قد طعن علي القرار الصادر من وزير الداخلية رقم 359 لسنة 2018 أمام محكمة القضاء الإداري بالطعنين ارقام 8588 لسنة 72 ق و49679 لسنة 72 ق وقال عمرو عبد السلام المحامي في دعواه أن قرار وزير الداخلية الصادر عام 2018 بإحالة الضابط للاحتياط وإحالته للمعاش للصالح العام قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته أحكام قانون هيئة الشرطة وانحراف الجهة الإدارية بالسلطة وانتفاء ركن السبب الذي قام عليه القرار المطعون عليه بإحالة الطاعن للمعاش وإنهاء خدمته.

وتمثل في الخلط بين النظام التأديبي ونظام الإحالة الي الاحتياط المنصوص عليهما بقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 رغم الخلاف والاختلاف الجوهري بينهما سواء من حيث الإجراءات أو السبب أو الضمانات المقررة لكل منهما، لأن لكل نظام منهما مجاله وسببه وغايته المحققة له

وتابع: قانون الشرطة قد تضمن نظامين مختلفين أولهما خاص بالتأديب حيث أفرد له نظاماً متكاملاً والثاني خاص بالإحالة إلى الاحتياط تمهيداً للإحالة إلى المعاش ولكل من النظامين مجاله وأحكامه وغايته فبالنسبة لمجلس التأديب فإن نصوص القانون تحدد مجاله بكل الأفعال التي من شأنها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.

وأضاف: بالنسبة للنظام الآخر وهو الإحالة للاحتياط تمهيداً للإحالة إلى المعاش فهو نظام جد مختلف عن نظام التأديب وإن كان في نهايته يؤدي إلى الإحالة إلى المعاش إذ يستوجب لإعماله قيام الضرورة لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام فهو نظام خاص استثنائي قصد به مواجهة ظروف ضرورية معينة لحقت بالضابط أو تطلبها الصالح العام.

كما أن هذه الضرورة من العجلة بمكان بحيث لا تقبل التأني في إحالة الضابط إلى مجالس التأديب المعنية فهو بمثابة نظام عاجل أملته الضرورة القصوى وهو بهذه الصفة له خطورته ولا بد من توافر الضرورة والجدية لإعمال مقتضاه.

وقال محامى ضابط الشرطة إن القرارين الصادرين باحالته للاحتياط وللمعاش يكونان قد صدرا بالمخالفة لأحكام قانون هيئة الشرطة إذ جعل من انتهاء خدمة الطاعن بالاحالة الي المعاش عقوبة تاديبية علي المخالفة المنسوبة اليه علي فرض صحتها وثبوتها في حقه ومن ثم فلا يجوز للجهة الادارية ان تهدر ضمانات نظام المحاكمة التاديبية المنصوص عليه باحكام قانون هيئة الشرطة الذي هو اساس محاكمة ضباط الشرطة حتي يتمكن الطاعن من نفي الاتهامات المسندة اليه و اثبات براءته لتتحول الي استخدام النظام الاستثنائي الذي يعصف بحقوق الضباط وتقوم باحالته للاحتياط بزعم تحقيق الصالح العام لتتخذ من هذا الاجراء الشاذ ذريعة ومقدمة حتميه الي انهاء خدمته واحالته للمعاش.

 

مصدر الخبر | موقع اخر الاخبار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى