“الكسب” يتسلم أكثر من 350 ألف إقرار ذمة مالية.. منها لأعضاء البرلمان والشيوخ
7 أيام تفصلنا عن انتهاء المدة القانونية التى حددها جهاز الكسب غير المشروع لتلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة، والمحددة لها 31 مارس الجاري، حيث قامت إدارة الموارد البشرية بالجهات العامة بتجميع إقرارات موظفيها على مدار الشهرين الماضيين وإرسالها إلى الجهاز.
ووفقا لقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، فإنه يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التي تخضع لقانون الكسب أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، كما يجب على الخاضع أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.
وتسلم جهاز الكسب غير المشروع خلال الشهر الماضى أكثر من 350 ألف إقرار ذمة مالية لكبار الشخصيات والموظفين بالدولة منها 596 إقرارا خاصة بأعضاء مجلس النواب، و300 إقرار خاصة بأعضاء مجلس الشيوخ، حيث يمثلون الفئات الملزمين بتقديم الإقرارات بعد شهرين من تاريخ دخولهم الخدمة العامة.
وتسلم الجهاز إقرارات أعضاء مجلس النواب المنتهى ولاتيه، وذلك لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق في عام 2015، كما تضمن إقرارات رؤساء مجالس الشركات العامة والحكومية، والوزراء الذى مر على تعيينهم 5 سنوات، وكذلك المملولين المتعاملين مع الدولة وشركاتها برأس مال يتعدى الـ50 ألف جنيه.
ومن المتوقع أن يصل عدد المتقدمين بإقرارات الذمة المالية لعام 2021 ما يقرب من مليون و100 ألف إقرار.
وتفحص هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية التى تسلمها الجهاز حتى الآن، وذلك من خلال مقارنة الإقرارات بالثروة على أرض الواقع، كما تفحص الهيئات إقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والمصارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.
ويواجه الممتنعون عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس، حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن “كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع