الكويت المحكمة الإدارية: المحسوبيات تظلم الكفاءات الوطنية
بينما حذرت المحكمة الإدارية من الواسطة والتنفيع، شددت على ضرورة تكريس تكافؤ الفرص في جهات الدولة وتمكين الكفاءات الوطنية من حقها في الوظائف المهمة. وقالت المحكمة في حيثيات 9 أحكام أصدرتها بإلغاء تعيين 250 محامياً بإدارة الفتوى والتشريع: إن جهة الإدارة ولت دبرها عن مبدأ المشروعية وأشاحت بوجهها عن مبدأ المساواة. وانطوت الحيثيات على رسائل مهمة وذات دلالة لتصحيح مسار طريقة التعيين في الوظائف الحكومية، مبينة أن الرقابة القضائية يجب أن تُبسط، حتى لا تفوح الرائحة الكريهة للمحسوبية السياسية والاجتماعية بالتعيينات، وأنها لن تساير «المحاباة»، ولن تهضم حق المتميزين في تحصيلهم العلمي، ولن تساهم في أن يذهب جهدهم سدى.
وأضافت المحكمة برئاسة المستشار محمد بهمن، أن هذا التعيين جرى من خلال «المحاباة» وبالتالي يستوجب إلغاؤه، بعد أن تم خفض درجة الاختبار التحريري من 12 درجة إلى 10 درجات، وهو الأمر الذي يظهر للمحكمة أن هذا الخفض لم يكن للمصلحة العامة، وإنما لقبول غير المستحقين الذين لم يجتازوا الاختبارات التحريرية، على حساب المتفوقين والمتميزين.
وجددت المحكمة التأكيد على أن القضاء الكويتي النزيه ملاذ المظلومين، ولن يقبل أبداً بالقفز على القانون وتعيين الأدنى كفاءة على حساب المتميزين. فيما يلي التفاصيل الكاملة في واحدة من الرسائل المهمة للغاية وذات الدلالة لتصحيح مسار طريقة التعيين في الوظائف الحكومية، لا سيما الوظائف المهمة،
أكدت المحكمة الإدارية أمس، ومن خلال 9 أحكام قضائية، أن الرقابة القضائية يجب أن تُبسط، حتى لا تفوح رائحة المحسوبية السياسية أو الاجتماعية الكريهة بالتعيينات، وأنها لن تساير «المحاباة»، ولن تهضم حق المتميزين في تحصيلهم العلمي، ولن تساهم في أن يذهب جهدهم سدى.
وأضافت المحكمة برئاسة المستشار محمد بهمن، بعد إلغائها تعيين 250 محامياً بإدارة الفتوى والتشريع، أن هذا التعيين تم من خلال «المحاباة»، وبالتالي يستوجب إلغاؤه، بعد أن تم خفض درجة الاختبار التحريري من 12 درجة إلى 10 درجات، وهو الأمر الذي يظهر للمحكمة أن هذا الخفض لم يكن للمصلحة العامة، وإنما لقبول المزيد ممن لم يجتازوا الاختبارات التحريرية! علّقت المحكمة في حيثياتها على قيام إدارة الفتوى والتشريع بإرسال كتاب إلى معهد الكويت للقضاء يفيد بخفض درجات القبول لتصبح 10 درجات بدلاً من 12 درجة، رغبة منها في إعطاء فرصة لأكبر عدد من المتقدمين لدخول المقابلة الشخصية، بأنه «ليس من شك في أن ذلك ينال من مبدأ الشفافية والحياد الذي يثير غيابه المخاوف من تسلل ممارسات تجافي المشروعية».
وشددت المحكمة على أن ذلك الإجراء يشير بقوة إلى رغبة الجهة الإدارية في محاباة بعض المتقدمين ممن أخفقوا في اجتياز الاختبار التحريري والأخذ بأيديهم – من دون وجه حق – إلى ناصية المقابلة الشخصية لمزاحمة أولئك الذين اجتازوا الاختبار التحريري حقاً وصدقاً.
لجنة التحقيق
وأكدت المحكمة أن الثابت من تقرير لجنة التحقيق المشار إليه ظهور اسم المتقدم ورقمه المدني على ورقة الإجابة أمام المصحح، الأمر الذي اعتبرته اللجنة – والمحكمة تؤيدها في ذلك – مخالفاً للأسلوب المتبع في نظام الاختبارات وهو السرية من خلال عدم ظهور البيانات، بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، وإنما تجاوزه إلى قبول بعض ممن لم يجتازوا الاختبار التحريري بحده الأدنى 12 درجة، وعدم قبول بعض المتميزين علمياً ممن اجتازوا الاختبار التحريري بتفوق وحصلوا على أعلى الدرجات.
سلطة تقديرية
واوضحت المحكمة انه ما من ريب في أن الجهة الإدارية تتمتع –ابتداءً- بسلطة تقديرية واسعة في وضع الحد الأدنى للنجاح في الاختبار التحريري، إلا أن ذلك لا يفلتها من الرقابة القضائية إذا ما امتدت إليه يدها بالتعديل بعد تمام تأدية المتقدمين للاختبار، لئلا يكون ذلك سبيلا لفتح أبواب تفوح منها رائحة المحسوبية السياسية أو الاجتماعية الكريهة، إذ يتعين على الجهة الإدارية مراعاة توافر الشروط العامة التي وضعتها لجميع المرشحين قبل أن يتقدم أي منهم لحضور المقابلة الشخصية التي تجريها لجان الاختيار.
واستطردت المحكمة: فإذا ما سمحت بحضورها لعدد من المرشحين رغم تدني مستواهم العلمي وفقدانهم القدرة على التحصيل، فإن القرارات الصادرة بالتعيين لا تكون مشوبة بعيب في التقدير، وإنما بعيب مخالفة القانون لعدم تنقية قوائم المرشحين واستبعاد من لا تتوافر فيه الاشتراطات التي أفصحت الجهة الإدارية عنها.
واستدركت المحكمة قائلة: أما وإنها لم تفعل فلا منطق –من بعد ذلك- يلزم المحكمة بالوقوف مكتوفة الأيدي من دون أن تبسط رقابتها على القرارات المطعون فيها وأن ترد الجهة الإدارية بشأنها إلى جادة الصواب وإلا سايرت زماناً رادفت فيه المواءمة عدم المشروعية، وأُلبس فيه الانحراف بالسلطة رداءة السلطة التقديرية تاركة جهد المدعي وأقرانه من ظاهري التميز العلمي ليذهب سدى أدراج الرياح.
المقابلة الشخصية
أكدت المحكمة في حيثياتها ان المصلحة العامة لا تتحقق بتوسيع قاعدة المشاركة في المقابلة الشخصية، وإنما تتحقق بتقديم أفضل العناصر المرشحة وأكفأها ممن اجتازوا الاختبار التحريري بجدارة قبل تخفيض درجة النجاح فيه وحجب أولئك الذين أخفقوا في اجتيازه بسيرته الأولى عن دخول المقابلة الشخصية.
أين المصلحة العامة؟!
اشارت المحكمة إلى ان تخفيض درجة النجاح وإن كان قد جرى قبل الإعلان عن النتائح إلا أنه جرى فعلياً بعد أداء المتقدمين للاختبار التحريري على النحو السابق ذكره، وان ما حمل الجهة الإدارية على ذلك التخفيض، في نظر المحكمة الذي ارتسم في وجدانها من ظروف النزاع وملابساته، هو اطلاعها على بعض أو كل النتائح بعد تأدية المرشحين للاختبار وما كان يعوز إجراؤه قبل أدائها لو صح القول بأن ما دفعها إلى ذلك هو تحقيق المصلحة العامة بتوسيع قاعدة المشاركة في المقابلة الشخصية.
ليست مساواة
قالت المحكمة: إن جهة الإدارة ولت دبرها عن مبدأ المشروعية وأشاحت بوجهها عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضربت عنهما الصحف، وهي بذلك أوردت قراراتها المطعون فيها موارد الطعن بالإلغاء.
مثالب ومخالفات جسيمة
1- خفض درجة الاختبار التحريري من 12 درجة إلى 10 درجات إضرار بالمصلحة العامة. 2- المساس بمبدأ الشفافية والحياد وتسلل ممارسات تجافي المشروعية. 3- الجهة الإدارية رغبت في محاباة بعض المتقدمين ممن أخفقوا في الاختبار التحريري. 4- الأخذ بأيدي بعض المتقدمين من دون وجه حق إلى ناصية المقابلة الشخصية لمزاحمة المستحقين. 5- ظهور اسم المتقدم ورقمه المدني على ورقة الإجابة أمام المصحح يخالف السرية المطلوبة. 6- قبول بعض الذين لم يجتازوا الاختبار التحريري بحده الأدنى 12 درجة. 7- عدم قبول بعض المتميزين علمياً ممن اجتازوا الاختبار التحريري بتفوق وحازوا أعلى الدرجات. 8- مخالفة القانون بعدم تنقية قوائم المرشحين واستبعاد من لا تتوافر فيه الاشتراطات المعلنة. 9- الانحراف بالسلطة تسبب في ظلم المتميزين وذوي الكفاءة العلمية. 10- تصعيد عدد من المرشحين رغم تدني مستواهم العلمي وفقدانهم القدرة على التحصيل.