«المحامين» تنظم محاضرة «الأحوال الشخصية» للأعضاء الجدد بـ«4 فرعيات»
أعلنت نقابة المحامين عن عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لشباب المحامين الملتحقين بالدورة الخامسة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى من نقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا، حول قانون «الأحوال الشخصية»، تحت رعاية مجدي سخي القائم بأعمال نقيب المحامين، بإشراف حسين الجمال الأمين، العام لنقابة المحامين، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، وفاطمة الزهراء غنيم، مقرري المعهد.
وألقى المحاضرة المستشار أحمد موافي، نائب رئيس محكمة النقض، حول قانون الأحوال الشخصية، والإجراءات العملية فيه، والمقصود به وأهمية الأحوال الشخصية وما تتميز به بين أفرع القانون الأخرى والقوانين التي تحكم الأحوال الشخصية مع التطبيق العملي بأمثلة.
وأوضح المحاضر أن المشرع لم يضع تعريفا محددا للأحوال الشخصية، ولكن عرفتها محكمة النقض في حكم شهير لها بأنها مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غير من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته.
وأضاف: لذلك تعتبر الأحوال الشخصية مجموعة صفات طبيعبة ولد بها الشخص أو عائلية سعى لها ليكون زوج أو تكون زوجة، وتشمل بهذا المعنى حالة الأشخاص والمسائل المتعلقة بالولاية عليها سواء على النفس أو المال، وتشمل الخطبة والزواج والطلاق والمسائل المترتبة عليهم والمواريث والهبة والوقف.
وأشار المحاضر إلى أهمية معرفة مصطلح الأحوال الشخصية وأنها تحدد القانون المطبق على النزاع والمحكمة المختصة لعرض هذا النزاع والفصل فيه.
وعن مميزات الأحوال الشخصية عن باقي أفرع القانون أوضح المحاضر مميزات الأحوال الشخصية وأهمها هو تنظيم مسائل الزواج والخطبة والطلاق والحضانة والميراث، والهبة.
وثاني المميزات أن الأحوال الشخصية يرجع فيها إلى القانون الديني سواء الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة الطائفية أو القانون الخاص بجنسية الطرفين في حالة الاجانب من نفس الجنسية.
وتابع: «كما أن ارتباطها بالمرجعية الدينية يعطيها نوعا من الثبات والاستقرار النسبي مشيرًا إلى أن أول قانون نظم مسائل للأحوال الشخصية صدر عام 1920، فالأحوال الشخصية تقيد القاضي الجنائي، مشيراً إلى أن الأحكام التي تصدر من محكمة الأسرة تحوز قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية».
وعن الاختصاص بنظر مسائل الأحوال الشخصية أوضح المحاضر أن محكمة الأسرة هي المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية باستثناء رئيس المحكمة بصفته الولائية ينظر بعض بعض الأوامر الوقتية مثل اعلانات الوراثة أو الولاية التعليمية والمنازعات حول السفر للخارج ونظر التظلم من امتناع المأذون من توثيق عقد زواج.
مصدر الخبر | موقع المصرى اليوم