أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حكم حديث لها، أن المقاول يلتزم بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها طبقًا للشروط والمواصفات المحددة في العقد، وأن أي تقصير أو إخلال في التنفيذ يُعد خطأ تعاقديًا يرتب مسؤوليته القانونية. وأوضحت أن للجهة الإدارية، متى ثبت إخلال المقاول بالتزاماته،
«المحكمة الإدارية العليا»: سحب الأعمال من المقاول المقصر حق مشروع للدولة
أن تسحب الأعمال منه وتكلف مقاولًا آخر باستكمالها على نفقته دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي مسبق، شريطة أن تُثبت الإجراءات المتبعة وفروق الأسعار وفقًا للقانون.
انتظام سير المرافق العامة
وشددت المحكمة على أن هذا الإجراء لا يُعتبر جزاءً تأديبيًا، بل وسيلة تضمن انتظام سير المرافق العامة واستمرارها في أداء خدماتها دون تعطيل. وأكدت أن للإدارة خصم جميع النفقات الإضافية وفروق الأسعار الناتجة عن التنفيذ على حساب المقاول، متى ثبتت بمستندات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
عدم حرمان المقاول من حقوقه
وفي المقابل، قررت المحكمة أن المقاول لا يُحرم من حقوقه المالية عن الأعمال التي نفذها فعليًا، بما في ذلك مقابل أعمال الحراسة أو الصيانة التي كُلّف بها بعد الاستلام الابتدائي للموقع، وألزمت الجهة الإدارية بسداد تلك المستحقات والفوائد القانونية بنسبة 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
مصدر الخبر | موقع الوطن