المحكمة الإدارية تحدد الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها
المحكمة الإدارية تحدد الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها
حددت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها، والتي تضمنها القانون،
ففي المادة (60) على أن: ” تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام بدون ترخيص،
والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية،
والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
بالاضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار،
والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.
وأضافت المحكمة، ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة،
بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات “.
المحكمة الإدارية من يخالف القرار يتحمل جميع النفقات
وذكرت، في المادة (61) أن ” على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة،
وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئــون التخطيط والتنظيم .
فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها،
أو بواسطة من تعهد إليه به، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإداري.
يذكر أن قانون البناء يتم مناقشة التعديلات حوله والمقترح تنفيذها.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد