المحكمة الإدارية: متى يصح لمحكمة الدرجة الثانية تصحيح الحكم الأول بمجلس الدولة؟
المحكمة الإدارية: متى يصح لمحكمة الدرجة الثانية تصحيح الحكم الأول بمجلس الدولة؟
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هي رقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له، بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء الذي هو ملاك يد المحكمة التي أصدرته، وتترخص في تقدير جسامة الذنب الذي اقترفه، وما يعادله حقًا وصدقًا من جزاء.
ومن ثم فإذا ما استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنبًا إداريًا يستأهل الجزاء، وكان هذا الاستخلاص سائغًا ومستمدًا من وقائع تنتجه وتؤدي إليه، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن .
ورقابة المحكمة الإدارية العليا لا تعني أن تعاود النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة في الدعوى إثباتًا ونفيًا، إذ أن ذلك شأن من شئون المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحدهما بما لا يجوز معه ولا يسوغ الطاعن معاودة الجدل في تقرير أدلة الدعوى بظن من إيجاب أو سلب غير مستمد من واقعات الدعوى .
ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تتدخل أو تبسط رقابتها إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه القضاء الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق ، أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه، فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم ، بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانونًا.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 8329 لسنة 62 .
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم