الهيئات القضائية

المحكمة التأديبية ببنى سويف: مجازاة 6 موظفين بمديريتي الصحة والأوقاف لاستيلائهم على مبالغ مالية

المحكمة التأديبية ببنى سويف: مجازاة 6 موظفين بمديريتي الصحة والأوقاف لاستيلائهم على مبالغ مالية

قضت المحكمة التأديبية في الدعوي التي أقامتها النيابة الإدارية رقم 287 لسنة 8 قضائية ضد 6 موظفين، بينهم مقيم شعائر بمديرية أوقاف بنى سويف، بمجازاة مسئولة الدفع الإلكتروني بإدارة بني سويف الصحية «س.ع.م» بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر التي كانت عليه قبل الترقية، وبمجازاة زوجها «ج. م. ط» بخصم شهر من أجره، مقيم شعائر بمديرية أوقاف بني سويف، وبمجازاة 4 مراجعين حسابات بادارة بنى سويف الصحية التابعة لمديرية الصحة وهم «ا. ع. ي» مراجع حسابات بإدارة بني سويف الصحية و«س ز. خ» مراجعة حسابات وع. ن. ط «مراجعة حسابات وف.ب. س» بغرامة تعادل خمس أجر كلًا منهم الوظيفي الذي كانوا يتقاضونه في الشهر عند انتهاء خدمه كلًا منهم بسبب التلاعب والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على أموال بدون وجه حق.
وكشفت المحكمة التاديبية، أن مسؤولة الدفع الإلكترونية بإدارة بنى سويف الصحية، زورت أوامر الدفع الإلكتروني بإدارة بني سويف الصحية، والوحدات التابعة لها خلال الفترة من يناير 2018 حتي فبراير 2020 بقصد الاستيلاء على مبلغ 68550.89 جنيه من المال العام، وزورت أوامر الدفع الإلكتروني بالإدارة الصحية ببني سويف بإدراج اسم زوجها «ج م ط» مقيم شعائر بمديرية أوقاف بني سويف بما سهل له الاستيلاء على مبلغ 321012.32 جنيه عن الفترة من 7/3/2019 حتي 6/2/2020 وطبع البرنتات الخاصة بذلك.
وكشفت أيضا أن المتهمة زورت «البرنتات» المطبوعة عن الفترة من شهر يناير 2018 وحتي فبراير 2020 بإدارة بني سويف الصحية والوحدات التابعة لها بإدراج استحقاقها المبلغ 68550.89 جنيه بقصد الاستيلاء على هذا المبلغ والتخلص من التقارير المطبوعة لصرفيات العاملين بالإدارة الصحية بني سويف، والتزوير في استمارات المرتبات 132 ع.ح الخاصة بالعاملين جهة عملها باستخدام المزيل الأبيض بتدوين مبلغ 255.92 جنيه في خانة الاستقطاعات وتدوين مبلغ 2769.85 جنيه في خانة الصافي بقصد الاستيلاء على مبلغ 1896.39 جنيه، واختلست المبالغ المالية المملوكة لإدارة بني سويف الصحية باستقطاعها من العاملين بتلك الجهة وإيداعها بحسابها وحساب زوجها ج م ط وتسهيل استيلاء زوجها علي تلك المبالغ والبالغ وإجماليها 301226.29 جنيه.
واعترفت المحالة للمحكمة التاديبية بارتكاب المخالفة وأنه تم سداد المبالغ المالية المذكورة لمستحقيها وأنها قامت بتحويل تلك المبالغ على البنك الأهلي ببني سويف لحصولها على قرض شخصي من البنك الأهلي فرع ناصر، وأنها استعملت فيزا المرتبات الخاصة بزوجها ولم يرد ضدها ثمه شكاوي من العاملين بشأن خصم تلك المبالغ .
وأكدت المحكمة أن اعترافها يعد اعترافًا صريحًا لا يحتمل التأويل ودون أن يمسها ضغط أو إكراه يفقدها إرادتها وحرية اختيارها في الإقرار بها، وبالتالي فإن اعترافها يغني عن أي دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة، ولا يفوت المحكمة في هذا الصدد أن تؤكد أنه قد هالها فداحة الجُرم المرتكب من المحالة وتلاعبها بالمقدرات المالية للموظفين من خلال التلاعب بنظام الدفع الالكتروني ذاته إلى الحد الذي مكنها اختلاس مبالغ مالية من خلال الفيزا الخاصة بزوجها بالرغم من كونه من العاملين بالأوقاف وليس بالإدارة الصحية، مما يكشف عن سوء مسلكها الوظيفي وخطورته وهو ما تأخذه المحكمة بعين الاعتبار عند تقدير العقوبة.
وأكدت المحكمة أن زوج مسؤولة الدفع الالكترونى ويعمل مقيم شعائر بالاوقاف استولي على مبالغ مالية بدون وجه حق من بطاقات المرتبات الخاصة به قدرت جملتها بملغ 231012.32 جنيه خلال الفترة من 11/3/2019 حتي 10/2/2020 واختلس على مبالغ إجماليها 231012.32 جنيه المملوكة لإدارة بني سويف الصحية رغم كونه موظفاً بمديرية أوقاف بني سويف وقام بالاشتراك مع الأولي بطريق الاتفاق بالتزوير في محررات رسمية بأن قامت الأولي بإدراج اسمه على منظومة الدفع الالكتروني جهة عملها والاستيلاء على تلك المبالغ .
واشارت المحكمة أن الثابت من أقوال المحالة الأولي أنها اعترفت في التحقيقات على النحو السالف بيانه بأنها استخدمت الفيزا الخاصة بزوجها (المحال) في سحب والاستيلاء على المبالغ سالفة الذكر ولما كانت الفيزا تخص المحال وهو المسؤول عنها وعن استخدامها فكان يتعين عليه ألا يسمح للغير باستخدامها وأن يكون هذا الاستخدام بمعرفته ومن خلاله وهو ما يقطع بعلمه بأي تعاملات تتم بها خاصة وأن الفترة التي تمت فيها هذه التصرفات ليست بالقصيرة ولا يتصور عقلاً ومنطقاً أن يظل طوال هذه الفترة لا يعلم بما يتم بل يقطع بأن ذلك تم من قبل زوجته (المحالة الأولي ) بعلمه ورضاه
ولا ينال من صحة ذلك ما ذكره المحال من انه لم يكن يعلم بما أقدمت عليه زوجته من عمليات سحب وإضافة مبالغ لحسابه بمقولة أنه يعمل في قرية بما لا يمكنه من استعمال الفيزا خاصته بنفسه أو أنه لم يكن يعلم أن زوجته المحالة موقوفة عن العمل خاصة وأنه يقيم معها ومازالت بعصمته وأن فترة الإيقاف تعد فتره طويلة فمثل هذه المبررات قد جاءت مرسلة لم يقدم الدليل على صحتها فضلاً عن تنافيها مع المنطق والمجري العادي للأمور وبالتالي فإن المحكمة تطرحها جانباً ولا تعول عليها وهي بصدد تكوين عقيدتها واطمئنانها إلى صحة ثبوت المخالفتين المنسوبتين إلى المحال والتي تعد خروجها صارخاً على مقتضي الواجب الوظيفي وما يفرضه عليه من الالتزام بالأمانة والصدق الأمر الذي يستوجب مجازاته عنه تأديبياً .
وأثبتت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للمحالين الثالثة والرابعة والخامس والسادسة وحاصلهم أنهم: اهملوا في مراجعة تقارير الصرفيات للعاملين بإدارة بني سويف الصحية والوحدات التابع لها عن الفترة من شهر يناير 2018 وحتي فبراير 2020 والتوقيع عليها بعبارة مطابقة رغم تضمينها استحقاق مسئولة الدفع الالكتروني بإدارة بني سويف الصحية واهملوا في مراجعة تلك الصرفيات بذات الإدارة خلال الفترة المنوه عنها والتوقيع بعبارة مطابقة رغم تضمينها استحقاق زوجها مقيم الشعائر بمديرية أوقاف بني سويف على مبالغ مالية بدون وجه حق وأهملوا في مراجعة المحررات التي قامت بطبعها مسؤولة الدفع الالكترونى من على منظومة عهدتها بالإدارة جهة عملهم مما أدي إلى صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لكل من مسؤولة الدفع الالكترونى وزوجها
وأكدت المحكمة أن أعضاء لجنة الفحص التي تم تشكيلها أفادوا بمسئولية المحالين في إهمالهم في مراجعة البرنتات المطبوعة من على منظومة الدفع الالكتروني ومطابقتها مع استمارات الاستحقاقات الواردة إليهم ومراجعتها فضلاً عما جاء بأقوال المحالين من أنهم قاموا بالتوقيع بعبارة مطابقة على بيانات الصرف المتضمنة اسم زوج مشؤولة الدفع الالكترونى بادارة بنى سويف الصحية وأنه لم يلتفت نظرهم إلى وجود اسم زوج سحر بهذه التقارير وانه لم يكونوا بمفردهم في مراجعه تلك البيانات وأن هناك عدد من مراجعي الحسابات كانوا قائمين معهم بأعمال المراجعة والتوقيع .
والمحكمة وهي بصدد تقرير العقوبة الواجب إنزالها على المحالين تضع في اعتبارها أن المحالين طوال فتره خدمتهم الوظيفية لم ينسب إليهم أي تقصير أو جزاءات فضلاً عن أن ما ينسب إليهم هو إهمالهم في المراجعة الدقيقة لبيانات الصرف وأن ذلك لم يكن نتيجة تعمد أو عن علم بما تقوم به المحالة الأولي ومن حيث إنه يتبين مما سبق خروج المحالين على مقتضى الواجب الوظيفي الأمر الذي تكون معه المخالفات المنسوبة إليهم ثابتة في حقهم ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها مما يشكل في حقهم ذنباً تأديبياً قوامه الإخلال بواجبات الوظيفة، الأمر الذي يكون معه قد ثبت خروجهم عن جادة الصواب وهو ما يستوجب مؤاخذتهم عنه تأديبياً بإحدى الجزاءات الواردة بالمادة 61، 66 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بما يتناسب مع ذلك الجرم التأديبي المنسوب لهم.

 

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى