الهيئات القضائية
المحكمة التأديبية تبرئ مسئولين سابقين بالنقل العام من الإضرار بالمال العام
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة كل من 4 مسئولين سابقين بهيئة النقل العام من تهمة تسلم دفاتر تذاكر المباعة وإيرادات كل محصل وجملة الخطوط وعددها 10 آلاف دفتر دون مراعاة نسبة تخفيض 25٪ من إجمالي الكمية بأمر توريد هذا الصنف، مما ترتب عليه ضرر مالى بالهيئة، دون اتخاذ اللازم.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
فيما انقضت الدعوى التأديبية للمحال الرابع موظف بإدارة العقود والمشتريات بهيئة النقل العام سابقًا ، بوفاته .. وتضمن الحكم براءة كل من ع.ح رئيس قسم الشطب بالإدارة العامة للمخازن بهيئة النقل العام بالقاهرة سابقا ، س.ف مدير إدارة التخزين والصرف بالإدارة العامة للمخازن ، ه.ع سكرتير العقود المحلية بالإدارة المركزية للعقود والمشتريات سابقًا ، س.ف مدير إدارة العقود والمشتريات سابقا .
ونُسب للمحال الأول ، دَوَّن كامل الكمية المستلمة من دفتر عدد التذاكر المباعة وإيرادات كل محصل وجملة الخطوط بدفاتر قسم الشطب دون اتخاذ اللازم نحو تحرير مذكرة لرئيس قسم المخازن بضرورة مراعاة نسبة التخفيض (25%) وحال ثبوت علمه بذلك التخفيض.
ونُسب للثاني ، أهمل في الإشراف على الأول ومتابعته بما كان من شأنه استلام كامل الكمية من صنف دفتر عدد التذاكر المباعة والإيرادات لكل محصل وجملة الخطوط وفقا لأمر التوريد رقم 1/118/44/155 الصادر للشركة العربية للطباعة دون مراعاة نسبة التخفيض (25%) ولم يتابع تأشيرته للقسم المختص مما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بجهة عمله.
وتقاعست الثالثة ، عن إخطار الرابع بوصفه المسئول عن ملف مناقصة الشركة العربية للطباعة عن ارتداد إشعار علم الوصول الخاص بالمسجل المرسل إلى الشركة عام ٢٠١٧ ، وعدم توقيع الشركة بالاستلام وذلك فور استلامها له بتاريخ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
أما المحال الرابع ، بوصفه المسئول عن ملف المناقصة الخاصة بالشركة العربية للطباعة لم يتابع الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول المعد بمعرفته والموجه إلى الشركة لإحاطتها بتخفيض الكمية المتفق عليها بأمر التوريد للتأكد من استلام الشركة له من عدمه بالرجوع لمكتب البريد المختص وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال عرض الأمر على رئيسه المباشر في هذا الشأن مما ترتب عليه توريد الكمية بالزيادة عن نسبة التخفيض.
وأهمل الخامس الإشراف على الرابع بما كان من شأنه عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال إبلاغ الشركة العربية للطباعة بتخفيض نسبة (25%) من صنف الدفاتر بما كان من شأنه استلام كامل كمية الدفاتر من قبل مسئولي مخازن نصر الرئيسية.
ورأت المحكمة ، خلو الأوراق في شأن المحالين ، مما يقطع يقينا بارتكاب ذنب الإهمال في أداء الأعمال الموكلة إليهم أو تقصير فيها، فضلا عن ثبوت عدم ترتب أي أضرار مالية على الهيئة محل عملهم، إذ تم وقف صرف مقابل تلك العناصر الموردة بالزيادة إلى الهيئة، وجاء بالأوراق المتعلقة بوقف صرف هذا المقابل للشركة المذكورة ما مفاده أن الشركة قد تحقق علمها بتخفيض بنسبة (25%) عما هو وارد بأمر التوريد، وأن توريدها تلك الكميات الزائدة كان بعد إفادتها بالتخفيض سالف البيان .
بالإضافة إلى ما ثبت يقينا بالتحقيقات وأقوال الشهود من أن الدفاتر الموردة بالزيادة يمكن استخدامها دون ضرر مالي للهيئة، ومن ثم فإن ما نُسب إلى المحالين ـــ فضلا عن عدم ثبوته في شأن أي منهم ثبوتا قطعيا ــــ فإنه لم يرتب أي إضرار بأموال الهيئة محل عملهم، وهو ما يدعم التزامهم بمقتضيات أعمالهم وواجباتهم إذ طال التشكك أسانيد الاتهامات الموجهة إليهم، مما يبرئ ساحتهم مما نُسب إليهم .
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع