الهيئات القضائية
المحكمة الدستورية العليا أنشأها «السادات» وافتتحها «مبارك»
المحكمة الدستورية العليا، مقرها القاهرة، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر، وتختص بعدة أمور أبرزها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، حيث أنشأت وفقا للقانون رقم 48 لسنة 1979، الصادر من الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.
كما سبقها المحكمة العليا، التي أنشأت وفقا للقانون رقم 81 لسنة 1969 الصادر بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة جمال عبد الناصر، وكانت أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين.
• لمحة تاريخية عن نشأة وتطور القضاء الدستوري في مصر:
طرحت مسألة رقابة القضاء لدستورية القوانين في مصر على المستوى الفقهي والقضائي قبل أن تطرح على المستوى التشريعي بفترة زمنية طويلة.
فعلى المستوى الفقهي أيد الفقه حق المحاكم في مراقبة دستورية القوانين التي تطرح عليها والامتناع عن تطبيقها في النزاع المعروض عليها دون التعرض للقانون ذاته أو القضاء ببطلانه.
وكان أول من قال بذلك المستشار برنتون رئيس محكمة الاستئناف المختلط في محاضرة ألقاها عام 1920 بعنوان “مهمة السلطة القضائية في المسائل الدستورية بالولايات المتحدة ومصر”.
وقد أثار هذا الرأي جدلاً فقهياً واسعاً انتهى إلى أن أقر الغالبية العظمى من الفقهاء حق القضاء المصري في رقابة دستورية القوانين بطريق الامتناع، مستندين في ذلك إلى مبدأ الشرعية وإلى أن هذه الرقابة من طبيعة عمل القاضي، فضلاً عن مبدأ فصل السلطات يستوجب ذلك، بينما رفضت قلة قليلة الاعتراف للمحاكم بهذا الحق.
• القضاء المصري ورقابة دستورية القوانين:
بمراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية فيما يختص برقابة دستورية القوانين – بعد صدور دستور 1923 – نجد أن القضاء لم يتخذ طريقة واضحة لتحديد سلطته في هذا الموضوع.
أولا: حكم محكمة جنايات الإسكندرية
فقد أثير أمر الدستورية لأول مرة عام 1924 أمام محكمة جنايات الاسكندرية عند نظرها الطعن المقدم من الدفاع في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد محمود حسن العرابي وأنطون مارون وأخرين لأنهم في المدة ما بين 13 سبتمبر 1923 و2 مارس 1924 في الإسكندرية وطنطا وغيرها من بلاد القطر المصري قد نشروا أفكاراً ثورية حبذوا فيها تغير الأنظمة الأساسية للهيئة الاجتماعية…. إلخ.
وحكمت المحكمة في 16/10/1924 حضورياً بالسجن ثلاث سنوات بمقتضى المادة 151 فقرة 2، 3 فطعن على هذا الحكم باعتبار المادة المذكورة مقيدة لحرية الرأي المكفولة بنص المادة 14 من الدستور.
ثانيا: حكم محكمة تلا الجزئية عام 1926
في أواخر عام 1925 قامت وزارة زيور باشا بتعديل قانون الانتخاب أثناء غيبة البرلمان، ورفض بعض العمد استلام دفاتر الانتخاب وأضربوا عن العمل فقدمتهم النيابة إلى المحاكمة بتهمة مخالفتهم تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من رؤسائهم طبقاً للائحة العمل، وقد جاء في دفاع هؤلاء المتهمين أن هذا القانون غير دستوري، وعلى ذلك فامتناعهم عن عمل مشروع لا يصح معاقبتهم من أجله وقد قضت المحكمة بتاريخ 3/1/1926بتغريم كل منهم عشرة جنيهات لمخالفتهم الأوامر الصادرة إليهم.
وقد أوردت المحكمة فيما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية قولها: “اتفق علماء الدستورية أنه مع اعترافهم بحق المحاكم في تقدير دستورية القوانين لا يخولونها حق إلغاء هذه القوانين غير الدستورية عملاً بنظرية فصل السلطات بل كل ما للمحاكم هو أن تمتنع عن تنفيذ قانون لعدم دستوريته وبدون أن يغير ذلك من قيام القانون المذكور واحتمال أن تحكم محاكم أخرى بدستوريته”.
ويعد هذا الحكم هو أول الأحكام التي قررت صراحة حق القضاء في رقابة دستورية القوانين
ثالثا: حكم محكمة مصر الأهلية الصادر أول مايو سنة 1941
يعد هذا الحكم هو أول الأحكام التي قررت في صراحة ووضوح ومتانة وتأصيل في الأسباب حق المحاكم في الرقابة على دستورية القوانين واستندت المحكمة في ذلك إلى عدة أسس أهمها أن القاضي مختص بإيجاد الحل القانوني للمنازعات المطروحة عليه، وهو مقيد في حكمه بقوانين البلاد العادية، كما أنه مقيد بالقانون الأساسي للدولة وهو أسمى القوانين، فإذا تعارض القانون العادي مع الدستور فواجب القاضي في هذه الحالة ترجيح النص الدستوري على القانون العادي لسمو الدستور.
ولكن هذا الحكم قد أُلغى أمام محكمة الاستئناف عندما طعن عليه وقررت محكمة الاستئناف في وضوح كامل أنه ليست للمحاكم الحق في رقابة دستورية القوانين وذلك بحكمها الصادر بجلسة 30/5/1943.
رابعا: حكم محكمة القضاء الإداري عام 1948
نتيجة لجهود فقهاء القانون في مصر من أجل رقابة القضاء على ملائمة القوانين للدستور، أصدرت محكمة القضاء الإداري في 1948 حكمًا اعتبره الكثيرون بحق، مسار تغيير جذري لرقابة القضاء المصري على دستورية القوانين المتداولة في القطر المصري.
فبعد هذا الحكم صار جليًا للكافة مدى أحقيّة القضاء في التصدّي للقوانين غير الدستورية، وأسست المحكمة حكمها السابق على أساس أن القانون المصري لا يمنع، شكلاً أو موضوعًا، المحاكم المصرية من تولي مهام الرقابة المطلوبة، فالرقابة بهذا الشكل تعدّ خير تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات. كذلك اعتمدت المحكمة في حكمها على السلطة التقديرية التي تتمتع بها المحاكم المصرية في مواجهة الدعاوى التي تفصل فيها؛ وتتمثّل تلك السلطة التقديرية في إهمال المحكمة لقانون عادي يتعارض مع مادة من مواد الدستور.
خامسا: حكم محكمة النقض 7 فبراير 1957
ظلت محكمة النقض المصرية مترددة في موضوع الدستورية ولم تشأ أن تقطع فيه برأي، إلى أن صدر هذا الحكم الذى امتنعت فيه المحكمة عن تطبيق نص في قانون الإجراءات الجنائية نظراً لخروجه على قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات المقررة في الدستور.
وهذا الحكم وإن لم تذكر المحكمة فيه صراحة أنها تراقب دستورية القانون إلا أنها استبعدت تطبيق القانون 178 لسنة 1951 أخذا بمبدأ عدم الرجعية.
• رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعي:
خلت الدساتير المصرية المتعاقبة ابتداء من دستور 1923 وحتى دستور 1964 المؤقت من نص ينظم مسألة الرقابة على دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها.
وقد اعتبر الفقه الدستوري مجرد سكوت الدساتير عن تنظيم الرقابة هو بمثابة إقرار لمسلك القضاء الذي أقر لنفسه الحق في رقابة دستورية القوانين.
أولا: المشروع الدستوري المعد عام 1953
هو أول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعي حيث ورد بمشروع لجنة الخمسين نصا ينشأ محكمة عليا دستورية يناط بها وحدها مهمة رقابة دستورية القوانين.
وتتألف المحكمة وفقا لهذا النص، من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامي الجامعيين، ومن المحلفين لدى محكمة النقض، وقد راعت لجنة الخمسين في تشكيل المحكمة تمثيل السلطات الثلاث، حيث يعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعاً في هيئة مؤتمر أول كل فصل تشريعي، وثلاثة ينتخبهم القضاء العادي والإداري والشرعي، وتنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها، ومدتها اثنتا عشرة سنة وتجدد جزئيا على الوجه الذي يبينه القانون.
غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح، ورفض مشروع لجنة الخمسين وعهد إلى بعض المتخصصين بإعداد مشروع دستور يتمشى مع أهداف الثورة.
ثانيا: القانون رقم 81 لسنة 1969
صدر القانون بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة جمال عبد الناصر، بإنشاء المحكمة العليا وكانت أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين.
وتولت المحكمة وفقا للقانون مهمة الرقابة بالفصل في دستورية القوانين وباشرتها مدة تقترب من العشر سنوات اعتباراً من 25/8/1970 وحتى تاريخ تشكيل المحكمة الدستورية العليا في 9/10/1979.
وتشكلت المحكمة العليا عند إنشائها من، المستشار بدوي إبراهيم حمودة أول رئيسا لها، وتؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة أعضاء، ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين.
كما يجوز تعيين رئيسها دون التقيد بسن التقاعد، ويعين نواب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس للهيئات القضائية، ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
بينما تضمنت اختصاصات المحكمة العليا، الفصل دون غيرها في دستورية القوانين، وتفسير النصوص القانونية، والفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام، والفصل في مسائل تنازع الاختصاص.
ثالثا: دستور 1971
يعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية التي تضمنت نصوصاً تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها “المحكمة الدستورية العليا “، وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح في خمس مواد من المادة 174 وحتى المادة 178.
ونص الدستور أن تلك المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى دون غيرها مهمة الفصل في دستورية القوانين واللوائح، وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أحال الدستور إلى قانون المحكمة ليتولى مهمة تنظيم باقي الاختصاصات الأخرى والتشكيل، والأحكام التي تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها.
رابعا: القانون رقم 48 لسنة 1979
القانون الصادر من الرئيس محمد أنور السادات، بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها.
وقد تضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التي تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار، يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969، وقانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970، والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
وتمثلت اختصاصات المحكمة وفقا للقانون، في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
خامسا: دستور 2012
حرصت الوثائق الدستورية التي صدرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 على بقاء دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح قائماً، ونصت المادة (175) منه على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
سادسا: دستور 2014
راعت لجنة الخمسين، التي وضعت التعديلات الخاصة بدستور عام 2012 على بقاء دور المحكمة الدستورية العليا عالياً، فأفردت لها فصلاً خاصاً يختلف عن باقي الجهات والهيئات القضائية.
ونصت المادة (191) على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
بينما أوضحت المادة (192) الاختصاصات المقررة للمحكمة، حيث نصت أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
• لمحة عن مبنى المحكمة الدستورية
افتتح بتاريخ 15 يوليو 2001 بواسطة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ومقام بكورنيش النيل بالمعادي، على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار متكررة، بخلاف البدروم والأرضي.
يضم المبنى قاعات الجلسات والمؤتمرات والاحتفالات وصالونات لكبار الزوار، ومكتب رئيس المحكمة، و33 مكتباً للمستشارين، ومكتبة قضائية، وكافتيريا ومكاتب للموظفين، ومقر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بالإضافة إلى مسطحات خضراء، وتم تجهيز المبنى بأحدث تكنولوجيا العصر المزودة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى شبكة حاسبات آلية ودوائر تليفزيونية.
ومبنى المحكمة يعد تحفة معمارية وصرح حضاري قومي يجمع بين الطراز المعماري الفرعوني بشموخه وعظمته وهو سمة الحضارة الفرعونية القديمة وبين الطراز المعاصر للحضارة العصرية الحديثة والمزود بأحدث وأعلى التقنيات العلمية المتطورة من أنظمة الاتصالات والأجهزة والتشطيبات المميزة والأثاث الفاخر الداخلي والذي يتماشى مع طبيعة ومهام العمل القضائي ووقاره والمكانة الرفيعة للمحكمة.
وقد أقيم مبنى المحكمة الدستورية العليا على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضي و14 مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع وقد روعي الاستفادة من تصميم المعابد المصرية والأعمدة والتيجان المزينة بزهرة اللوتس والبردي، وبلغ ارتفاع الأعمدة 28 متراً، كما أقيمت نافورة على شكل زهرة اللوتس.
كما حوت المحكمة لوحات تجميلية بالزجاج المعشق بالرصاص، وبما يتوافق مع تصميم المبنى الذي ينتمي إلى العمارة المصرية القديمة، وما تحمله من ملامح الطراز المعماري القديم برؤية معاصرة.
وهكذا، فإن المحكمة الدستورية العليا بمبانيها وطرازها وشكلها المميز، تعد معلما من معالم مصر السياحية والحضارية العريقة.
• مأزق دستوري بسبب الموقع الجغرافي
صدر عن إحدى التقسيمات القديمة لمحافظات إقليم القاهرة الكبرى استحدثت فيه محافظتين جديدتين هما حلوان، والسادس من أكتوبر بتاريخ 18 إبريل 2008، وبعد صدور القرار الخاص بإنشاء محافظة حلوان فوجئت المحكمة بأن مقرها الواقع على كورنيش النيل وضمن دائرة حي البساتين قد أصبح تابعا جغرافيا لمحافظة حلوان وليس للقاهرة العاصمة مما يشكل مخالفة دستورية حيث تنص المادة رقم 174بدستور 1971 على أن المحكمة تقع في العاصمة.
ولحل هذه المشكلة، تدخل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لحسم المأزق الدستوري بتاريخ 21 أبريل 2008، وأعلن أن الدستور ينص على أن المحكمة يجب أن تقع في العاصمة، وأصدر قرارًا بإعادة تبعية المحكمة إداريا لمحافظة القاهرة.
وبعد ثورة 25 يناير، قامت الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عصام شرف، بإلغاء محافظتي، حلوان والسادس من أكتوبر في حركة تغيير المحافظين والتي صدرت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤول عن إدارة شؤون البلاد في تلك الفترة، وعادت السادس من أكتوبر لتبعية محافظة الجيزة، كما عادت حلوان لتبعية محافظة القاهرة باعتبارهما امتداداً صحراوياً للمحافظتين ومكملتين لخطط التوسع العمراني والزراعي بالقاهرة والجيزة.
• شروط التعيين ضمن هيئة المحكمة
يشترط أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقًا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا يقل سنه عن ثلاث وأربعين سنة ميلادية، ويكون اختياره من بين الفئات الآتية:
1- المستشارين الحاليين أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل.
2- من سبق لهم شغل وظيفة مستشار أو ما يعادلها في الهيئات القضائية لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
3- المشتغلين بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية في وظيفة أستاذ لمدة ثماني سنوات على الأقل.
4- المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا لمدة ثماني سنوات على الأقل.
ويعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ومن بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المبينة سلفًا، ويجوز تعيين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد.
• إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا
تسري الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة، وذلك بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
وتتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
طريقة الإحالة: إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة.
طريقة الدفع: إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
ويجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدّعى بمخالفته وأوجه المخالفة.
ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى، ويجب أن يبيّن في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه.
ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه. ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين. ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.
ويقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقًا لوحدة تطبيقه.
ويجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول.
ويقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك. وعلى قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر في مدى خمسة عشر يومًا من ذلك التاريخ.
وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية، ويعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلاً مختارًا للطالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلاً مختارًا له، وذلك ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلاً مختارًا لإعلانه فيه.
ولكل من تلقى إعلانًا بقرار إحالة أو بدعوى أو يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات، ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء الميعاد.
فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يومًا التالية، ولا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادة السابقة أوراقًا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرًا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته.
ويعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين في اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة سابقًا، وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده.
ويجوز للمفوض أن يصدر قرارا بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى مبلغًا لا يجاوز عشرين جنيهًا ويكون قراراه في هذا الشأن نهائيًا، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً.
وتودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرًا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببًا، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
ويحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب، وعلى قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول.
ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يومًا على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة، وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام، ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.
ويجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الأقل.
ويقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بهيئة قضايا الدولة، وتحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة، فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وممثل هيئة المفوّضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم.
وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقًا لحكم المادة (37) الحق في أن ينيبوا عنهم محاميًا في الجلسة، وللمحكمة أن ترخّص لمحامي الخصوم وهيئة المفوّضين في إيداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها، ولا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
• طبيعة أحكامها
1- تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب.
2- تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.
3- أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
4- أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية، وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
5- تنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدّعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.
وإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين