قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (1) من المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمتعلقة بوقف صرف معاش المستحق عن المؤمن عليه في حالة التحاقه بأي عمل يحصل منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، على أن يُصرف له الفرق إذا كان الدخل أقل من المعاش.
تفاصيل رفض المحكمة الدستورية الدعوة المتعلقة بوقف صرف معاش المستحق
وأقامت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع قد حدد المستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ووضع شروط استحقاق كل منهم وفق أسس تأمينية وحسابات اكتوارية دقيقة، كما منح الأنثى معاشًا في جميع أحوالها الاجتماعية لضمان الحد الأدنى لمعيشة كريمة.
وأوضحت المحكمة أنه إذا التحقت المستحقة بعمل يدر دخلًا يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإن علة استحقاق المعاش تزول، مما يبرر وقف صرفه لتخلف سبب الاستفادة من الحماية التأمينية.
وأكدت المحكمة أن المشرع استهدف من هذا التنظيم تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة التأمينية، وصون أموال التأمينات الاجتماعية باعتبارها حقًا للمستفيدين منها، فضلًا عن تشجيع المستحقين على العمل في حرفة أو مهنة أو وظيفة توفرها الدولة وفق إمكاناتها، انطلاقًا من أن العمل حق وواجب لا يجوز تعطيله، لما في ذلك من ضرر بمقومات المجتمع وإهدار للطاقات والإمكانات.
وأشارت المحكمة إلى أن فلسفة نظام التأمين الاجتماعي تقوم على أن المعاش يُقرّر لمواجهة حالات العجز أو الشيخوخة أو البطالة، وليس بوصفه ميراثًا عن المؤمن عليه، ومن ثم فإن النص المطعون عليه لا يخالف أحكام الدستور
مصدر الخبر | موقع مصراوى