المحكمة الدستورية تقضى ببطلان شروط إلغاء الترخيص في قانون الأسلحة والذخيرة
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو،بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة 4 والفقرة الثانية من المادة 10 من القانــــــــون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلتين بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978، فيما تضمنتاه من اعتبار عدم تيسر التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، في سلاح ناريي أودع لدي الشرطة، لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلًا منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق في التعويض عنه وبسقوط عجز الفقرة الرابعة، والفقرة الخامسة من المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه.
وتنص المادة 10 من قانون الأسلحة والذخيرة على أن «يعتبر الترخيص ملغيا في الأحوال الآتية: (1) فقد السلاح. (ب) التصرف في السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات»
وقال المستشارمحمود غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، أن هذا الحكم تأسس على أسباب حاصلها أن أحكام هذين النصين نالا من الحماية المقررة لحق الملكية الخاصة، بتجريدها من جوهرها، إذ أعاقا استمرارها لذويها لمجرد عدم تيسر تصرفهم في السلاح ملكهم، خلال مدة زمنية محددة، حال أنها واقعة تخرج بطبيعتها عن عناصر ذلك الحق. وعلق النصان استمرار ملكية السلاح لذويه على مكنة التصرف فيه خلال مدة تحددها صفة المتصرف، على نحو عدل من طبيعة حق الملكية، وناقض خصائصه فانحل ذلك عدوانًا على الحق ذاته، وافتئاتًا على مال خاص، أدخل إلى مصادرته، بغير حكم قضائي.
مصدر الخبر | موقع المصرى اليوم