الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية المادة 35 من القانون بشأن نقابة الأطباء البيطريين

المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية المادة 35 من القانون بشأن نقابة الأطباء البيطريين

كتبه مي أحمد
20 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو اليوم السبت، بعدم دستورية المادة (35) القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء البيطريين، فيما نصت عليه من أن “لخمسين عضوًا حضروا الجمعية العمومية الحق فى الطعن على قراراتها”.

وحملت الدعوى رقم رقم 133 لسنة 37 قضائية “دستورية” وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة (35) القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء البيطريين، فيما نصت عليه من أن ” لخمسين عضوًا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة، بتقرير موقع عليه منهم، يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، وتفصل محكمة النقض في الطعن في جلسة سرية”.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس على أن ما ورد بذلك النص من اشتراط نصاب عددي للطعن، واشتراطه التصديق على توقيعاتهم من الجهة الإدارية المختصة، يمثل افتئاتًا على استقلال القضاء، وإخلالًا بحق التقاضي، وإحلال للجهة الإدارية محل المحكمة في مجال تثبتها من شروط قبول الطعن. كما أن إسناد الفصل في الطعن لمحكمة النقض، وإصدارها الحكم في جلسة سرية، يمثل افتئاتًا على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية، باعتباره قاضيها الطبيعي، فضلًا عن إخلاله بما أوجبه الدستور من النطق بالأحكام في جلسة علنية. وذلك كله بالمخالفة لأحكام المواد (190،187،184،97،94،92) من الدستور.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار