أحوال محاكم مصر

المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل من تقديم عذر مخالف للدستور

المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل من تقديم عذر مخالف للدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية نص البند 6 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية،

الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل،

بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب،

قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية،

وبها تستغلق على الموظف،إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر،

وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة ،

من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يؤدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف ،

في الحصول على الترضية القضائية عند انتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية ،

مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير انتهاء خدمة الموظف،

في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و 94) من الدستور.

وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ،

ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية المخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.

 

مصدر الخبر | موقع مصراوي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى