الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةأحوال محاكم مصر المحكمة الدستورية: فرض الضرائب بأثر رجعى محظور دستوريًا

المحكمة الدستورية: فرض الضرائب بأثر رجعى محظور دستوريًا

كتبه مي أحمد
19 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بأن فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا، وذلك من خلال قضاها بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها. ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار