الهيئات القضائية

المستشار أحمد نعيم يكتب.. إزالة أثر الجريمة التأديبية جزء من قرار توقيع الجزاء التأديبي

هل يدخل في قرار الجزاء الذي تصدره النيابة الإدارية, تحميل أو الزام الموظف بتدارك الضرر موضوع المخالفة, ومثال لها تحميله بقيمة الضرر المالي وما هي شروطه ؟؟؟

إلزام الموظف بقيمة ما تحملته الجهة الإدارية من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه يرتبط بالجزاءات التأديبية ارتباط الفرع بالأصل :

قضاء دستوري :
الأثر المترتب على الجزاء – لا يجوز اعتباره جزاءاً ثانيا : “أثر الجزاء لا يعد جزاء ثانياً, وإلا كانت الآثار الجنائية المترتببة على الحكم الجنائي الصادر بعقوبة أصلية, جزاء ثانياً على الجريمة.
(المحكمة العليا – الطلب رقم 3 لسنة 8 ق “تفسير” بجلسة 155/3/1977, جـ 2 عليا صـ 203)

قضاءالمحكمةالإدارية العليا :
تحميل قيمة اﻻعباء المالية التي تحملتها الجهة اﻻدارية المتسبب في الجرائم التاديبية ﻻتعد جزاء تأديبي اﻻ انها ترتبط به ارتباط الفرع باﻻصل وهو الجريمة التي اقترفها سواء عن عمد او تقصير :
“إلزام العامل بقيمة ما تحملته الجهة الإدارية من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه وإن لم يكن في ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانونا إلا أنه يرتبط بها ارتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية التي ارتكبها العامل وهو ذات الأساس الذي يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة ………، فهي مخالفة ذات وجهين إذا نظر إليها من ناحية الضرر فإنها تمثل ركن الخطأ الموجب للتعويض وإذا نظر إليها من ناحية المسلك الوظيفي للعامل فإنها تشكل مسئولية إدارية تستوجب المؤاخذة التأديبية.”
(المحكمة اﻻدارية العليا – الطعن رقم 763 لسنة 45 ق بجلسة 19/1/2003)

مبدأ عدم ثبوت المخالفة يقينا يمنع تحميل المخالف قيمة الاضرار المترتبه على المخالفة

“ومن حيث ان المخالفات المنسوبة الى الطاعن والمتعلقة باستيلائه على المكافآت والمبالغ والادوات المنصرفة لحساب هذه المدرسة بدون وجه حق لم تثبت فى حقه على النحو السالف ثبوتا يقينيا يدعو للاطمئنان الى انه ارتكب فعلا تلك الافعال التى تعد من قبيل الاستيلاء على هذه المبالغ والأشياء المنصرفة لحساب هذه المدرسة، فانه لا يمكن الزامه او تحميله باى مبلغ فى هذا الشأن، اذ انه يشترط فى الخطأ الشخصى الموجب لمسئولية الموظف بادئ ذى بدء ان تكون الوقائع المشكلة له والمنسوبة الى الموظف ثابته فى حقه يقينا حتى يمكن الزامه فى ماله الخاص بالاضرار التى اصابت الادارة فى هذا الشأن ، وعلى هذا المقضى فان القرار المطعون فيه والخاص بخصم مبلغ 1610.496 جنيه من مرتب الطاعن يعد قرار مخالف للقانون مما يتعين معه الحكم بالغائه”
(المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 2028 لسنة 32 ق.ع جلسة 13/ 2/1988)

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى