الهيئات القضائية

المستشار سعد خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية : عقوبات مغلظة للبناء على الأراضى الزراعية

حماية الرقعة الزراعية، ومواجهة حالات التعدى عليها، تمثل قضية أمن قومى، لما لها من تأثيرات سلبية عديدة، سواء على مساحات الأراضى الصالحة للزراعة، أو فى توفير السلع الغذائية، و بالتبعية أسعارها، وقد برزت بشكل ملح خطورة تلك القضية مع أزمة الغذاء العالمية التى أحدثتها الحرب الروسية، وما خلفته من تداعيات على حركة سلاسل الإمداد، انعكست تأثيراتها على أسعار السلع وتوافرها.

المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أنه فـى ظــل استمرار التعدى علــى الأرض الزراعية بالبنــاء عليهـــا صدر القانـون رقـــــم 164 لسنة 2022 بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، حيث تضمن تعديلا للمادة 156 مـــن قانون الزراعة، حيث تضمنت تشديدا لعقوبـة جريمة إقامة أى مبان أو منشآت فــى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أيــة إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، أو الشروع فى الجريمة.

حيث نصت التعديلات على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيـــــه، للاعتداء على الأرضى الزراعية، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.

كما استحدث التعديل عقوبة للمهندس المشرف علــى التنفيذ أو المقــاول بذات عقوبة الحبــس السابقة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، فضلا عـــن شطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين لمدة لا تزيد على سنة وتزداد المدة فى حالة العود.

وتضمن القانون تعديلا يمنح الحق لوزير الزراعة أو مــن يفوضه مـــن المحافظين فى إزالة المبانى أو المنشآت المخالفة دون انتظار الحكم فى الدعوى، وفى أى حالة كانت عليهــــا هذه المبانى، وأن تكون الإزالة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف وذلك فضلاً عـــن مصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

وقـــد تضمن التعديل أيضا إلزاما بعدم توصيل المرافق مــــن كهرباء ومياه وغاز إلى المبانـــى والمنشآت المقامة على الأراضى الزراعية وذلك حتى لو حصل المتهم على حكم بالبراءة أو سقوط الدعوى الجنائية أو لأى سبب.

كما استحدث التعديل، آثارا خطيرة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فإذا كان مرتكب جريمة البناء علـــى الأرض الزراعيـــة أو المهندس المشرف علــى التنفيذ أو المقاول موظفا عاما، فإن ارتكاب هذه الجريمة وصدور حكم بالإدانة يؤدى بالضرورة لفصله من الخدمة وفقا لنص المادة 69 بند 9 من قانون الخدمة المدنية فضلاً عن منعه من الترشح لأى انتخابات، أو تعيينه فى أى منصب أو أى وظيفة.

ونظرا لخطورة هــــذه الجرائم أوجبت التعليمات المنظمة للعمــــل بالنيابة الإدارية إحالة الموظفين المسئولين عن مخالفات البناء علــــى الأراضى الزراعية إلى المحاكمة التأديبية لتوقيع عقوبة الفصــل مـــن الخدمة عليهم سواء لإهمالهم فـــى منع ارتكاب هذه الجرائم أو لتواطئهم مع المخالفين.

 

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى