«المفوضين»: «إضافة علمية جديدة» شرط إجازة رسالة الدكتوراة للطالب
أكدت هيئة مفوضي الدولة لدي محكمة القضاء الإداري، أن المادة 36 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن ” تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث وقرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه في شأنها.
وتكون قرارات المجالس الثلاث في المسائل التنفيذية نافذة بعد اعتمادها من رئيس الجامعة، وله عند الاقتضاء عرضها على مجلس الجامعة.
تنص المادة 41 من ذات القانون على أن يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
أولاً ـ مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة ، تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل.
تنص المادة 175 من ذات القانون على أن ” مع مراعاة حكم المادة (36) يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص”
فإن المادة رقم (178) من ذات القانون تنص على أن ( تقوم الدكتوراه أساساً على البحث المبتكر لمدة لاتقل عن سنتين تنتهى بتقديم رسالة تقبله لجنة الحكم ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقاً لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراة أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة .
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين