وتضيف “المحكمة”: ومن حيث إنَّ الحكم المعروض قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أوردها تفصيلاً عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجني عليه تُعزى لإصابة نارية بالصدر بفتحة دخول بمقدمة الصدر وخروج بالظهر لما أحدثته من تهتك بالرئة اليسرى ونزيف دموي إصابي غزير، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن – لمَّا كان ذلك – وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود واعتراف المحكوم عليه ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكانت أقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفني، وكان الحكم المعروض قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة التناقض في هذا المنحى
لماذا قدرت المحكمة بأن إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة؟
لمَّا كان ذلك، وكانت المحاكمة قد جرت بحضور المحاميان / بشير أحمد سرحان، وأحمد محمد عبد الحليم علي وقدما ما رأيا تقديمه من أوجه الدفاع وثبت من كتاب نقابة المحامين أنهما من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات وفقاً لما توجبه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة، لمَّا كان ذلك، وكان البين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المعروض قد بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليه بالإعدام بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن إقرار المتهم بارتكاب الواقعة وتمثيله لكيفية ارتكابها بالمعاينة التصويرية وعلى ما ثبت بتقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية ومما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية.
وبحسب “المحكمة”: وهي أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة بالأوراق وتُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. كما استظهر الحكم نية القتل وظرف الاقتران كما هما معرفان به في القانون، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة التي أصدرته، وقد خلا من عيب مخالفته للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ولا يقدح في ذلك صدور القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وما دفع به الحاضر عن الطاعن بجلسة نظر الطعن من كونه قانوناً أصلح للمتهم مطالباً بإعمال نص المادة 5 من قانون العقوبات، ذلك لأنه من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه .
عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها
ووفقا لـ”المحكمة”: وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهو ما حرص المشرع بالنص عليه في المادة الأولى من قانون المرافعات، وقد جرى قضاء محكمة النقض على تأكيد القواعد الواردة في هذه المادة من أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم ولا يرتد إلى الأحكام التي صدرت صحيحة في ظل القانون الساري قبل التعديل متى أنشأ طريقاً من طرق الطعن، إذ الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون .
طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم
وتابعت: وهو ما يقطع بعدم جواز الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم الجنايات الصادرة قبل العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 في 17 من يناير من السنة عينها والذي أجاز الطعن بالاستئناف في أحكام محاكم الجنايات الدرجة الأولى، ولا وجه لما يتحدى به المتهم من تمسكه بقاعدة سريان القانون الأصلح . ذلك أن مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية لا الإجرائية هذا فضلاً عن أن المشرع نص صراحة في المادة الرابعة من القانون المَّار ذكره على عدم سريان أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محكمة الجنايات إعتباراً من تاريخ العمل به. فإنه يتعين القضاء بقبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: –
أولاً: – بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
ثانياً: – بقبول عرض النيابة العامة للقضية، وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه أحمد. أ” شنقاً، وألزمته المصاريف الجنائية.
وفى هذا الإطار – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض الدكتور أحمد أبو المعاطى جمعة – انتهت محكمة النقض المصرية فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 10977 لسنة 91 قضائية إلى حسم الجدل الدائر بين السادة القضاة والفقهاء حول مدى انطباق القانون رقم 1 لسنة 2024والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والذى جاء نفاذا لأحكام الدستور المصري الجديد الصادر عام 2014 بجعل المحاكمة فى الجنايات على درجتين ابتدائية واستئنافية حيث كان أثير جدلا واسعا هل هو قانون أصلح للمتهم أم قانون فورى الأثر والنفاذ على الوقائع التى نشأت فى ظله أو المتداولة أمام المحاكم.
القانون الجديد قانون أصلح للعدالة وإنصاف المتقاضين ولكنه ليس بالمفهوم المعروف فقها وقضاءا أنه قانون أصلح للمتهم
ويؤكد “جمعه” في تصريح لـ”برلماني”: وقد انتهت محكمة النقض إلى مبدأ كنا قد تنولناه بالشرح والتحليل المقروء والمسموع وهو أن القانون الجديد قانون أصلح للعدالة وإنصاف المتقاضين ولكنه ليس بالمفهوم المعروف فقها وقضاءا أنه قانون أصلح للمتهم حيث جاء نص القانون الجديد بأنه سارى على القضايا المتداولة أمام محاكم الجنايات أو تلك الجديدة أو تلك الغيابية الأحكام فيها ويلزم لها إعادة إجراءات مرة ثانية، فهنا فقط يسرى النص ويكون التقاضى على درجتين فيها إعمالا لأحكام القانون الجديد، ويأت حكم محكمة النقض قاطع الدلالة شديد البلاغة فى تأصيل تلك القاعدة والرد على الدفع بإحالة أوراق الطعن إلى محكمة الجنايات لإعادة التقاضى على درجتين حيث رفضت هذا الدفع فى ضوء ماسطرته بقولها تلك.
ليس قانون أصلح للمتهم بل قانون نافذ التطبيق من تاريخ صدوره
ويشير “جمعه” إلى أن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وهى بصدد أول تطبيق للقانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن هو استئناف أحكام محاكم الجنايات: بقولها “ولا يقدح في ذلك صدور القانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وما دفع به الحاضر عن الطاعن بجلسة نظر الطعن من كونه قانوناً أصلح للمتهم مطالباً بإعمال نص المادة (5) من قانون العقوبات، ذلك لأنه من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهو ما حرص المشرع بالنص عليه في المادة الأولى من قانون المرافعات.
وأوضح الخبير القانوني: وقد جرى قضاء محكمة النقض على تأكيد القواعد الواردة في هذه المادة من أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم ولا يرتد إلى الأحكام التي صدرت صحيحة في ظل القانون الساري قبل التعديل متى أنشأ طريقاً من طرق الطعن، إذ الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون، وهو ما يقطع بعدم جواز الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم الجنايات الصادرة قبل العمل بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 في 17 من يناير من السنة عينها والذي أجاز الطعن بالاستئناف في أحكام محاكم الجنايات الدرجة الأولى، ولا وجه لما يتحدى به المتهم من تمسكه بقاعدة سريان القانون الأصلح.
مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية لا الإجرائية
ويضيف “جمعه”: ذلك أن مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية لا الإجرائية هذا فضلاً عن أن المشرع نص صراحة في المادة الرابعة من القانون المَّار ذكره على عدم سريان أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محكمة الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل به، ومن ثم خلصت محكمة النقض تأسسيا على ماتقدم إلى رفض الدفع المذكور، وهذا الحكم يساير قصد المشرع من وضع حد لماقضى به من أحكام حضورية بخلاف الغيابية أصلا التى لها حق إعادة الإجراءات والمحاكمة على درجتين حتى لايثار لبس فى بيوتة الحكم الجنائي طالما لم يفصل فيه من محكمة النقض وجاء النص قاطع الدلالة فى عبارة المحاكم المنظورة أمام محاكم الجنايات وتلك الجديدة بطبيعة الأحوال.
مصدر الخبر | موقع برلماني