fbpx
أحوال محاكم مصر

النقض تتصدى لثغرة تؤدى لبراءة المتهمين في القضايا

النقض تتصدى لثغرة تؤدى لبراءة المتهمين في القضايا

أصدرت الدائرة الجنائية “أ” – بمحكمة النقض – حكما في غاية الأهمية، يُرسخ مبدأ قضائيا بشأن طعون النيابة العامة على أحكام البراءة، قالت فيه: “عدم قبول الطعن المُقام من النيابة العامة لتقديمها شهادة سلبية بعدم إيداع حكم البراءة من جهة غير مختصة، وذلك تاسيساً على أن الشهادة السلبية التى يُعتد بها هى الشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة الابتدائية التى تنعقد بها محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم، وذلك طبقاً لنص المادة (34/2) من القانون رقم (57) لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فى حين أن الشهادة السلبية التى قدمتها النيابة العامة صادرة من نيابة شمال الجيزة الكلية، وهو ما لا يعتد به، ولا يترتب عليه امتداد ميعاد الطعن” .

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 15774 لسنة 91 قضائية، برئاسة المستشار عاصم الغايش، وعضوية المستشارين محمد هلالي، وتقي الدين دياب ومحمد مطر، والدكتور جون نجيب، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد أبو المال، وأمانة سر موندي عبد السلام .

الوقائع.. متهمان بالكسب غير المشروع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في الجناية رقم 22671 لسنة 2019 قسم العجوزة -والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1626 لسنة 2019 شمال الجيزة – بأنهما في غضون الفترة من أعوام 2007 حتى عام 2012 بدائرة قسم العجوزة – محافظة الجيزة، المتهمان الأول والثاني : بصفتهما خاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975:

الأول: مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية، والمسئول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات بـ”….”، واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عملة من المقاولين القائمين على التنفيذ .

الثاني: مهندس بشركة “……” والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير على كافة الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات “……”.

– حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ إجمالي قيمته 27584907 جنيه “سبعة وعشرون مليوناً وخمسمائة أربعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة جنيهات”، وذلك بسعيهم لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها وعدم التزامهم الأمانة في أداء واجبات وظيفتهما بأن ارتكبا الأفعال المبينة في البند ثانياً/ 2،1 من الاتهامات المسندة للمتهم الأول والبند ثانياً/ 2،1 من الاتهامات المسندة للمتهم من الثاني على النحو التالي:

المتهم الأول: أولاً: الكسب الناشئ عن تضخم الثروة وعدم تناسبها مع مصادر الدخل المشروعة .

– حصل لنفسه ولزوجتيه السابقتين/ “….”، “….” وحال قيام رابطة الزوجية مع الزوجة الحالية …. كسب غير مشروع جملته مبلغ 11354929 جنيه (أحد عشر مليوناً وثلاثمائة وأربعة وخمسين ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرين جنيهاً) بأن حصل لنفسه على مبلغ 1227051 جنيه (مليون ومائتين وسبعة وعشرين ألفاً وواحد وخمسين جنيهاً) ولزوجتيه السابقتين وزوجته الحالية مبلغ 10127878 جنيه (عشرة ملايين ومائة وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعين جنيها) وكان ذلك ناشئاً عن وجود مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن إثبات مصدر مشروع لها على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً: الكسب غير المشروع الناشئ عن استغلال الخدمة وارتكابه لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي:

– حصل لزوجته السابقة/ “….” وحال قيام رابطة الزوجية بينهما على كسب غير مشروع نتيجة لاستغلال خدمته ولارتكابه سلوك مخالف لنص قانوني عقابي قيمته 6134986 جنيه ” ستة ملايين ومائة وأربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون جنيها “، وذلك بتربيح المذكورة بغير حق من عمل من أعمال وظيفته بأن أسند بالأمر المباشر إلى الشركتين التي تسهم فيهما (…. جروب ) أعمالاً بمركز اتصالات “….” جهة عمله أعمالاً بمبلغ 1648728 جنيه ” مليون وستمائة وثمانية وأربعين ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرين جنيهاً ” وإلى الشركة “……” أعمالاً بمبلغ 4486258 جنيه ” أربعة ملايين وأربعمائة وستة وثمانين ألفاً ومائتين وثمانية وخمسين جنيهاً “.

وذلك كله دون إعلان عن طرح مناقصات لإسناد تلك الأعمال وعلى الرغم من أن نشاط الشركتين السابقتين والثابت بمستندات إنشائهما لا يؤهلهما لتنفيذ أعمال بالمركز جهة عمله دون تحرير عقود مقاولة بين الشركتين سالفتي البيان وأي من مركز الاتصالات بـ”……” أو شركة “……” أو وزارة الإسكان وقام بمحاسبتهما مالياً من خلال فواتير شراء ودون إعداد دراسات سعرية لبنود الأعمال التي نفذتها الشركتان وعدم إعداد مستخلصات بقيمة الأعمال المنفذة، الأمر الذي ترتب عليه حصول المذكورة على كسب غير مشروع بالمبلغ سالف البيان محل التربيح دون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات .

– حصل/ لـ “….” زوجة المتهم الثاني ووالدها/ “….” ولـ” ….” شقيق المتهم الثاني على كسب غير مشروع نتيجة استغلال خدمته ولارتكابه سلوك مخالف لنص قانوني عقابي بمبلغ 7606724 جنيه ” سبعة ملايين وستمائة وستة آلاف وسبعمائة أربعة وعشرين جنيها “، وذلك بأن حصل للمذكورين على ربح بغير حق من عمل من أعمال وظيفته بأن أسند إلى شركة “….” التي يسهم فيها الأولى والثاني ويمولها الثالث أعمالاً خاصة بمركز اتصالات “….” جهة عمله بالأمر المباشر دون الإعلان عن طرح مناقصات وعلى الرغم من أن نشاط الشركة لا يؤهلها لتنفيذ أعمال بالمركز جهة عمله وتمت من محاسبتها مالياً من خلال فواتير شراء على الرغم من عدم تحرير عقود مقاولة بين الشركتين سالفتي البيان وأي من الجهات التالية مركز الاتصالات بـ”…..” أو شركة “…..” أو وزارة الاسكان وعدم اتخاذه ثمة إجراءات لوقف الأعمال مع الشركة رغم علمه، بأن الأولى تسهم في رأس مال الشركة وتستلم بنفسها كافة مستحقات الشركة المذكورة الناشئة عن تنفيذ أعمال بالمركز جهة عمله ودون إعداد مستخلصات بالأعمال المنفذة أو إجراء دراسات سعرية لبنود الأعمال التي نفذتها الشركة وكان إسناد الأعمال للشركة المذكورة بالمركز بناء على توصية من المتهم الثاني للمتهم الأول، الأمر الذي أدى إلى حصولهم على كسب غير مشروع محل التربيح دون وجه حق بالمبالغ سالفة البيان علي النحو المبين بالتحقيقات .

– ذكر عمداً بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية المقدمة منه حتى عام 2016 بأن أغفل عمداً ملكيته وزوجاته السابقات حال قيام رابطة الزوجية وزوجته الحالية للعديد من عناصر ذممهم المالية على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الثاني : أولاً: الكسب الناشئ عن تضخم الثروة بعدم تناسبها مع مصادر الدخل المشروعة .

– حصل لنفسه ولزوجته/ ” ….” على كسب غير مشروع بمبلغ 167868 جنيه “مليون وستمائة وثمانية وسبعون ألفاً ومائتين ثمانية وستين جنيها”، بأن حصل لنفسه على مبلغ 1224129 جنيه مليون ومائتين وأربعة وعشرين ألفاً ومائة وتسعة وعشرين جنيهاً”، بينما حصل لزوجته على مبلغ 454139 جنيه ” أربعة ملايين وخمسمائة وواحد وأربعين ألفاً وتسعة وثلاثون جنيهاً “، وكان ذلك ناشئاً عن وجود مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مواردهم وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لها على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً: الكسب غير المشروع الناشئ عن استغلال الخدمة وارتكابه لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي .

– كما حصل لزوجته/ “….” ووالدها/ “….” وشقيقه / “….” على كسب غير مشروع ناشئ عن استغلاله خدمته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانوني عقابي بأن حصل للمذكورين على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بتدخله لدى المتهم الأول بطلب إسناد أعمال إلى شركة “…” على النحو المبين بالوصف، ثانيا/ 2 سالف البيان حال كونه مهندساً تنفيذياً للمشروعات التي نفذتها شركة “……” بمراكز الاتصالات بـ”…..”، وقام باعتباره المختص بالتوقيع على فواتير تنفيذ الأعمال التي نفذتها الشركة وإدراجها في مستخلصات بعد تحديد هامش ربح شركة “……” واعتمادها من المهندس المختص لإرسالها إلى وزارة الاسكان لصرف قيمتها مع علمه أن تلك الشركة تسهم فيها زوجته آنفة البيان ولم يتخذ ثمة إجراءات لوقف التعامل معها، الأمر الذي أدى إلى حصولها على كسب غير مشروع بغير حق محل جريمة التربيح للغير سالفة البيان قيمته 7606724 جنيه ” سبعة ملايين وستمائة وستة آلاف وسبعمائة وأربعة وعشرين جنيهاً ” على النحو المبين بالتحقيقات .

– حصل لشقيقه / “….” على كسب غير مشروع بمبلغ 810000 جنيه ” ثمانمائة وعشرة آلاف جنيه ” من المبالغ المتحصلة من جناية الكسب غير المشروع الناشئ عن استغلاله لخدمته ولارتكابه سلوك مخالف لنص قانوني عقابي ووجود زيادة في ثروته بعد توليه الخدمة لا تتناسب مع موارده الأمر الذي أدى إلى وجود مصروفات غير معلومة المصدر عجز عن إثبات مصدر مشروع لها على النحو المبين بالتحقيقات .

– ذكر عمداً بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية المقدمة منه حتى تاريخ 19 من أغسطس سنة 2013 بأن أغفل عمداً ملكيته وزوجته للعديد من عناصر ذمتهما المالية على النحو المبين بالتحقيقات .

المحكمة تحيل المتهمين للمحاكمة الجنائية.. والمحكمة تقضى ببرائتهما

وفى تلك الأثناء – أحالتهما النيابة العامة إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 21 من أغسطس سنة 2021 حضورياً للثاني وغيابياً للأول ببراءة كل من “….”، و “….” مما أسند إليهما، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من نوفمبر سنة 2021، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من النيابة العامة في ذات تاريخ طعنها موقع عليها من محام عام بها .

النيابة العامة تطعن على البراءة لإلغاءها لهذا السبب

إلا أن النيابة العامة طعنت على الحكم لإلغاء حكم البراءة، وذكرت في مذكرة الطعن أن البيَّن من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا في 21 من أغسطس سنة 2021 ببراءة المطعون ضدهما، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض، وأودعت أسباب الطعن في 1 من نوفمبر سنة 2021 متجاوزة في الأمرين الميعاد المقرر قانونًا متعللة بعدم إيداع أسباب الحكم قلم كتاب المحكمة التي أصدرته إلا في 24 من أكتوبر سنة 2021 مبررة ذلك التجاوز بتقديم شهادتين صادرتين من نيابة شمال الجيزة الكلية أولهما سلبية تتضمن عدم إيداع الحكم حتى 21 من سبتمبر سنة 2021 والثانية تتضمن أن الحكم أودع في 24 من أكتوبر سنة 2021.

محكمة النقض تؤيد البراءة لهذا السبب

المحكمة في حيثيات الحكم قالت – لما كان ذلك – وكان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الشهادة السلبية التي يعتد بها هي الشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تنعقد بها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، ولما كانت الشهادة السلبية المقدمة من النيابة العامة صادرة من قلم تنفيذ الجنايات بنيابة شمال الجيزة الكلية، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قلم الكتاب المعني بإصدار الشهادة – المار بيانها – هو قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تنعقد بها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم فهو وحده الذي يستعلم منه صاحب الشأن عن الحكم ليطلع عليه أو يحصل على شهادة بعدم وجوده مودعًا، وإذ كانت الشهادة السلبية التي قدمتها النيابة الطاعنة صادرة من قلم تنفيذ الجنايات التابع لها بدلًا من قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي انعقدت فيها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم فلا يعتد بها ولا يترتب عليها امتداد ميعاد الطعن، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلًا، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً .

379563876_814499337133281_932323567965324845_n

379926137_814499353799946_8753700694126914890_n

379936958_814499373799944_1629573559986441390_n

 

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock