أرست محكمة النقض– في الطعن رقم 1361 لسنة 92 قضائية– مبدأ قضائيًا مؤكدًا بشأن تطبيق الشرط الفاسخ الصريح في عقود الإيجار، مؤكدة أن الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه عند إخلال المستأجر بالتزامه بسداد الأجرة يسلب القاضي سلطته التقديرية بمجرد تحقق الشرط وثبوت المخالفة.
«النقض» ترسي مبدأ قضائيا بشأن الشرط الفاسخ الصريح في عقود الإيجار

وأوضحت المحكمة أن المادة 158 من القانون المدني تتيح للمتعاقدين الاتفاق على الفسخ التلقائي دون الحاجة إلى حكم قضائي، بحيث يقتصر دور المحكمة على التحقق من تحقق شروط الشرط الفاسخ، ومنها ثبوت التأخير في سداد الأجرة بعد توجيه إنذار رسمي للمستأجر.
السداد اللاحق للأجرة
وأكدت محكمة النقض أن السداد اللاحق للأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ لا يمنع من إعمال أثره، ما لم يثبت أن المؤجر تنازل صراحة أو ضمنًا عن حقه في التمسك بالفسخ، مشددة على أن الشرط الفاسخ الصريح يضمن حماية حقوق المؤجر ويعزز الالتزام بنصوص العقود.

وجود شرط فاسخ صريح يجعل العقد منفسخًا
وشددت المحكمة على أن وجود شرط فاسخ صريح يجعل العقد منفسخًا بقوة الاتفاق فور تحقق موجبه، دون الحاجة لرفع دعوى إضافية بطلب الفسخ، وهو ما يعزز استقرار المعاملات التجارية والعقارية، ويحترم إرادة المتعاقدين، ويؤكد أهمية النصوص الواضحة في العقود لضمان حقوق الطرفين.

مصدر الخبر | موقع الوطن