أحوال محاكم مصر

“النقض” تضع ضوابط وشروط نزع الملكية لحفظ حقوق المالك.. برلمانى

"النقض" تضع ضوابط وشروط نزع الملكية لحفظ حقوق المالك.. برلمانى

أصدرت الدائرة المدنية – بمحكمة النقض – حكما قضائيا، يرسخ عدة مبادئ قضائية ويحفظ حقوق المالك حال نزع ملكيته، قالت فيه: “لا يجوز نزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون مع توافر شرط التعويض العادل الذى يكون وفقا لقيمتها الفعلية وقت رفع الدعوى وليس وقت الاستيلاء ولا على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها”.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 1835 لسنة 87 قضائية، برئاسة المستشار محمود العتيق، وعضوية المستشارين عمرو يحيى، وأبو زيد الوكيل، ومصطفى كامل، ومحمد مهيدى.

القضاء يحفظ حقوق المالك حال نزع ملكيته

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنَّ المُقرَّر – في قضاء هذه المحكمة – أنَّ النص في المادة 805 من القانون المدني على أنَّه: “لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي رسمها القانون، وبالطريقة التي رسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل”، يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على هذه المادة – هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها، وبالطريقة التي رسمها القانون وفي مقابل تعويض عادل، فهناك ثلاثة قيود:

 

الأول: أن تكون الحالة قد نص عليها القانون.

الثاني: هو اتباع الإجراءات التي رسمها القانون.

الثالث: هو دفع تعويض عادل للمالك.

النقض: لا يجوز نزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون

وبحسب “المحكمة”: ومُؤدّى ذلك أنّه باستثناء حالة المصادرة التـى هى عقوبة جنائية توقع بمقتضى حُكم جنائي لا يجوز أن يُنتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويضاً مكافئاً لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، فالمعاصرة جُزء من العدل تقتضى ألا يُحرم الشخص فى الوقت ذاته من البدلين ماله الذي انتزع منه والتعويض المستحق عنه، فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعيّن أن يكون ذلك محل تقدير التعويض باعتبار أن تأخر صرف التعويض أو بخسه في الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنَّه عادل إن لم يراعِها.

ووفقا لـ”المحكمة”: فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض فى هذا التاريخ، وإن تراخى التقدير أو بُخس تعيّن على القاضي أن يراعي ذلك سواء فى تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء، فالبخس والمَطل خطأ في حد ذاته، وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 7/3/1998 في القضية رقم 24 لسنة لسنة 15 ق دستورية عليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء على النحو الذي سطّره بأسبابه من أنَّ:

النقض: لا يجوز نزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون

وبحسب “المحكمة”: ومُؤدّى ذلك أنّه باستثناء حالة المصادرة التـى هى عقوبة جنائية توقع بمقتضى حُكم جنائي لا يجوز أن يُنتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويضاً مكافئاً لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، فالمعاصرة جُزء من العدل تقتضى ألا يُحرم الشخص فى الوقت ذاته من البدلين ماله الذي انتزع منه والتعويض المستحق عنه، فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعيّن أن يكون ذلك محل تقدير التعويض باعتبار أن تأخر صرف التعويض أو بخسه في الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنَّه عادل إن لم يراعِها.

ووفقا لـ”المحكمة”: فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض فى هذا التاريخ، وإن تراخى التقدير أو بُخس تعيّن على القاضي أن يراعي ذلك سواء فى تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء، فالبخس والمَطل خطأ في حد ذاته، وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 7/3/1998 في القضية رقم 24 لسنة لسنة 15 ق دستورية عليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء على النحو الذي سطّره بأسبابه من أنَّ:

وتؤكد: مع توافر شرط التعويض العادل ويكون وفقا لقيمتها الفعلية وقت رفع الدعوى وليس وقت الاستيلاء

“التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوةً منهم تقديراً بأن هذه وتلك تُمتِّل مضاراً دائمةً لا موقوتة، ثابتة لا عرضية، ناجمةً جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها، فلا يجُبُّهَا إلا تعويض يكون جابراً لها، ولا ينحل بالتالي تفريطاً أو تقتيراً”.

نقض عتيق 1

نقض عتيق 2

نقض عتيق 3

نقض عتيق 4

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى