أحوال محاكم مصر

النقض تضع 5 مبادئ قضائية بشأن الإجازات السنوية للعمال والموظفي

أصدرت الدائرة العمالية – بمحكمة النقض – عدة أحكام حديثة تهم ملايين العمال والموظفين، ترسخ 5 مبادئ قضائية بشأن أجازات العامل، قالت فيه:

1-لا تبرأ ذمة صاحب العمل من المقابل النقدي عن إجازات العامل إلا إذا قدم ما يثبت أن العامل هو الذي رفض كتابةً القيام بها.

2- يقع على عاتق رب العمل عبء اثبات عدم حصول العامل على اجازاته.

3 -ولا تبرأ ذمة رب العمل إلا إذا قدم سجلات الإجازات موقعًا عليها من العامل بما يفيد استعماله لهذه الإجازة.

4- المشرع قد استحدث بموجب المادة ( 48 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعمول به اعتبارًا من 7/7/2003 إجراء جديد بشأن إثبات استنفاد العامل لإجازاته السنوية وبراءة ذمة صاحب العمل من المقابل النقدي عنها.

5- مؤدى النص في المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن كل اتفاق أو مصالحة بين العامل وصاحب العمل يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة في قانون العمل يكون باطلًا وحابط الأثر ولا يعتد به، ولما كانت الإجازات السنوية وإجازات الأعياد من الحقوق المنصوص عليها في المادتين 47، 52 من قانون العمل المشار إليه آنفًا، فإن أي اتفاق أو مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً منها يكون باطلاً .

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 10507 لسنة 92 القضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب، برئاسة المستشار إسماعيل عبدالسميع، وعضوية المستشارين سمير عبدالمنعم، والدسوقى الخولى، وخالد مدكور، وطارق تميرك، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد شبل، وأمانة سر محمد إسماعيل.

النقض تضع 5 مبادئ قضائية بشأن الأجازات السنوية

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن المشرع قد استحدث بموجب المادة ( 48 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعمول به اعتبارًا من 7/7/2003 إجراء جديد بشأن إثبات استنفاد العامل لإجازاته السنوية وبراءة ذمة صاحب العمل من المقابل النقدي عنها ، فجعل عبء إثبات هذه المسألة على عاتق صاحب العمل فلا تبرأ ذمته من المقابل النقدي عن إجازات العامل السنوية التي استجدت اعتبارًا من 7/7/2003 تاريخ العمل بهذا القانون ، والتي لم يستنفدها حتى إنتهاء خدمته إلا إذا قدم سجلات الإجازات موقعًا عليها من العامل بما يفيد استعماله لهذه الإجازات، أو قدم ما يثبت أن العامل هو الذي رفض كتابةً القيام بها في المواعيد التي تحددت للقيام بها.

وبحسب “المحكمة”: وإذ لم يقدم الطاعن أمام محكمة الموضوع سجلات الإجازات موقع عليها من المطعون ضده لإثبات أنه استنفد إجازاته السنوية بأنواعها التي …. أو ما يثبت أن المطعون ضده رفض كتابةً القيام بها في المواعيد التي تحددت لذلك، فإنه يكون ملتزمًا بالوفاء له بالمقابل النقدي عن ( ………. يومًا ) من إجازاته التي استحقت له في ظل العمل بالقانون السابق، وباقي الإجازات السنوية التي استحقت له في ظل العمل بقانون العمل الحالي (30 يومًا ) عن كل سنة من سنوات خدمته التالية لتاريخ العمل بهذا القانون في 7/7/2013 حتى إنتهاء خدمته.

يقع على عاتق رب العمل عبء اثبات عدم حصول العامل على اجازاته

وجاء بأسباب الحكم أيضا إن النص في المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن: “يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه ……، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون”، يدل على أن كل اتفاق أو مصالحة بين العامل وصاحب العمل يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة في قانون العمل يكون باطلًا وحابط الأثر ولا يعتد به.

ولا تبرأ ذمة رب العمل إلا إذا قدم سجلات الإجازات موقعًا عليها من العامل

وتضيف “المحكمة”: ولما كانت الإجازات السنوية وإجازات الأعياد من الحقوق المنصوص عليها في المادتين 47، 52 من قانون العمل المشار إليه آنفًا، فإن أي اتفاق أو مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً منها يكون باطلاً، ولما كان الثابت من الإقرار المؤرخ 17/3/2018 الموقع عليه من المطعون ضده المرفق بملف الطعن والسابق تقديمه أمام محكمة الموضوع أنه تحرر أثناء سريان عقد العمل، وتضمن أن المستحق للمطعون ضده من الإجازات السنوية بأنواعها منذ تاريخ تعيينه وحتى 31/12/2017 (84 يومًا فقط).

ووفقا لـ”المحكمة”: وبما يتضمن انتقاصاً من باقي الإجازات المستحقة للمطعون ضده فيما جاوز هذا الحد ودون أن يؤكد صحة هذا البيان بالثابت بسجلات الإجازات لديه موقعاً عليها من المطعون ضده باستنفاده إجازاته السنوية بأنواعها فيما جاوز هذا القدر، فإن هذا الإقرار يكون باطلاً حابط الأثر، وإذ تمسك المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ببطلان هذا الإقرار لعدم استنفاده إجازاته السنوية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الإقرار ولم يعتد به، فإنه لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص، وهناك العديد من الأحكام الصادرة مؤخرا ومؤيدة لهذا الحكم بمبادئه وهى الطعن رقم 17639 لسنة 91 قضائية – جلسة 8 نوفمبر 2023، والطعن رقم 17002 لسنة 82 – جلسة 12 يوليو 2023، والطعن رقم 16924 لسنة 91 – جلسة 18 يونيو 2023، والطعن رقم 10432 لسنة 77 قضائية – جلسة 6 يونيو 2023.

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى