النقض تقرر بطلان القضاء برفض دعوى الطرد للغصب تأسيسا على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – ايجارات – بمحكمة النقض، حكماَ يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بشأن دعاوى الطرد للغصب، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: ” بطلان القضاء برفض دعوى الطرد للغصب تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب، استناد واضع اليد إلى كونه مستأجرًا لعين النزاع غير كافٍ لنفى غصبه لها، فضلاَ عن وجوب التحقق من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه لاعتبار وضع اليد بسبب قانونى”.
الوقائع.. نزاع حول شقة بإقامة دعوى طرد لعدم سداد الأجرة ثم تعديل الطلبات طرد للغصب
وقائع الطعن رقم 7794 لسنة 66 القضائية – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى “…” لسنة 1994 إيجارات السويس الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق لعدم سداده أجرتها ثم عدل طلباته إلى طرده منها للغصب، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرًا وأودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف “….” لسنة 19 قضائية الإسماعيلية مأمورية السويس وبتاريخ 12 يونيو 1996 قضت المحكمة بالإلغاء ورفض الدعوى بالنسبة للطلبات المعدلة، ثم طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
لماذا المحامي قام بتعديل الطلبات من طرد لعدم سداد الأجرة لطرد للغصب؟
مذكرة الطعن ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع أن مطالبته المطعون ضده بأجرة شقة النزاع كانت راجعة لاعتقاده الخاطئ بأنه مستأجر لها، وبمجرد علمه أنه غاصب لها من مالكتها السابقة – عدل طلباته إلى طرده، واستدل على ذلك بما انتهى إليه تقرير الخبير من أن عقد إيجار الشقة الذى قدم المطعون ضده صورته – صادر ممن ليس له صفة تأجيرها – فالتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه برفض دعوى الطرد على أن المطالبة بالأجرة تدل على انتفاء الغصب رغم أنها كانت وليدة غلط – مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ما هو الغرض من دعوى الطرد للغصب؟
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى فى محله – ذلك أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانونى ثم زال، فلا يكفى مجرد القول بأن واضع اليد مستأجر لعين النزاع لنفى أنه غاصب لها دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية ومدة العقد حتى يكون وضع اليد بسبب قانونى صحيح.
بطلان رفض دعوى الطرد للغصب تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أنه عند إقامته الدعوى ومطالبته المطعون ضده بأجرة شقة النزاع كان يعتقد بطريق الغلط أنه مستأجر لها ثم علم الطاعن ممن باعت له العقار الذى يشمل الشقة أن المطعون ضده ليس من بين مستأجرى هذا العقار بل يضع يده على الشقة بلا سند فعدل الطاعن طلباته إلى طرده منها للغصب، ودلل على ذلك بما أورده تقرير الخبير من أن عقد إيجار شقة النزاع الذى يستند له المطعون ضده صادر من غير مالك – فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم جوهريته وانتهى إلى مجرد القول بأن مطالبة الطاعن بأجرة شقة النزاع قرينة على أن المطعون ضده ليس بغاصب لها – دون التثبت من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه واستمراره، ودون الرد على دفاع الطاعن بأن هذه المطالبة وليدة الغلط مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم